الثاني من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات: والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات عن قصد متقربا به إلى الله تعالى، من دون فرق بين أن يكون راكبا أو راجلا ساكنا أو متحركا.
٣٦٢ - حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، وهذه الحدود خارجة عن الموقف.
٣٦٣ - أفضل الموقف ميسرة الجبل في سفحه، والأحوط عدم الوقوف على الجبل وإن لم يبعد كونه موقفا.
٣٦٤ - لو نام أو غشي عليه في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف الواجب، ولا يضر النوم والغشيان في بعض الوقت.
٣٦٥ - الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب كما عليه المشهور، ويجوز تأخيره عن الزوال بمقدار الاغتسال و أداء صلاة الظهر والعصر جمعا بأذان واحد وإقامتين، ويشكل التأخير عمدا من دون الاشتغال بما ذكر.
والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا إلا أنه ليس من الأركان بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه. نعم لو ترك الوقوف رأسا باختياره فسد حجه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.
٣٦٦ - من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في النهار) لنسيان الحكم أو الموضوع، أو لجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور، أو لغير ذلك من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري (الوقوف برهة من ليلة العيد في عرفات) وصح حجه، فإن تركه متعمدا فسد حجه و إن لم يتمكن من الوقوفين عن عذر وأدرك الوقوف في المشعر قبل طلوع الشمس أجزأه ذلك وتم حجه، فإن الله تعالى أعذر لعبده.
٣٦٧ - تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا، لكنها لا تفسد الحج.
فإذا رجع قبل الغروب إلى عرفات فلا شئ عليه، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم النحر.
والأحوط أن يكون النحر في منى فإن لم يقدر عليها صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله.
والأحوط أن تكون متواليات، و يجري هذا الحكم أيضا فيمن أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد التذكر أو العلم، فإن لم يرجع حينئذ ففي ثبوت الكفارة وبدلها عليه إشكال.
٣٦٨ - إذا لم يثبت الهلال شرعا ولكنه ثبت عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه، فإن احتملت مطابقة الحكم للواقع وكان الاحتياط مخالفا لها فالأحوط الجمع بين ترتيب آثار ثبوت الهلال على حكمهم والآتيان بوظيفته الأولية وإن كان الأقوى كفاية ترتيب الآثار على حكمهم.
وأما إذا فرض العلم بالخلاف فللاجزاء وجه، ولكن الأحوط وجوبا الاتيان بوظيفته الأولية وترتيب الآثار على حكمهم كالوقوف معهم إذا لم يكن مخالفا للتقية، وإلا فإن تمكن من الاتيان بالوقوف الاضطراري في المزدلفة ولم تترتب عليه مخالفة للتقية أتى به على الأحوط وتم حجه، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا فالأحوط إعادة الحج إن كان مستقرا عليه، وإن لم يكن مستقرا عليه - كمن كانت استطاعته في السنة الحاضرة ولم تبق بعدها - فلا شئ عليه، وإن بقيت أو تجددت الاستطاعة فالأحوط الإعادة.