مرجع: آية الله وحيد خراساني
موضوع: رمي جمرة العقبة

رمي جمرة العقبة

 إذا أفاض المكلف من المزدلفة وجب عليه أداء الأعمال الواجبة في منى، وهي ثلاثة:

الاول: رمي جمرة العقبة الرابع من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر: ويعتبر فيه أمور:

١ - قصد الرمي متقربا به إلى الله تعالى.

٢ - أن يكون الرمي بسبع حصيات، ولا يجزئ الأقل من ذلك، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام.

٣ - أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة.

٤ - أن تصل الحصيات إلى الجمرة.

٥ - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة، نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك.

٦ - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ليلة العيد.

٧ - أن يكون الرمي باليد، فلا يكفي بغيرها كالرمي بالرجل والآلات المعدة للرمي.

٣٧٤ - إذا شك في صحة الرمي وفساده بعد الفراغ عنه بنى على الصحة، وإذا شك في الرمي وعدمه أو في الإصابة وعدمها بنى على العدم، إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل.

٣٧٥ - يعتبر في الحصيات أمور:

أحدها: أن تكون من الحرم، والأفضل أخذها من المشعر.

ثانيها: أن لا تؤخذ من المسجد الحرام ومسجد الخيف، بل لا يبعد إلحاق سائر المساجد بهما.

ثالثها: أن تكون أبكارا على الأحوط، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك.

ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة.

٣٧٦ - إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقا، فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي.

 ٣٧٧ - إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسب ما تذكر أو علم، فإن علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل، والأقوى وجوب التفريق وتقديم القضاء على الأداء، والأحوط أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال، وسيجئ ذلك في رمي الجمار.

وإن علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط.

٣٧٨ - إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فتذكر أو علم بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت الإعادة أحوط.

وأما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي.