الخامس من واجبات حج التمتع الذبح أو النحر في منى: ويعتبر فيه قصد العمل متقربا به إلى الله تعالى.
والايقاع في النهار، فلا يجزيه الذبح أو النحر في الليل و إن كان جاهلا، نعم يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل.
ويجب الاتيان به بعد الرمي، ولكن لو قدمه على الرمي جهلا أو نسيانا صح، ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى، وإن لم يمكن ذلك ولو لأجل التقية إلى آخر أيام التشريق أو كان حرجا عليه ذبح أو نحر في وادي محسر.
وإن لم يتمكن منه أيضا فالأحوط أن يذبح أو ينحر بمكة، ومع عدم التمكن أو الحرج عليه يذبح أو ينحر في أي موضع شاء من الحرم.
٣٧٩ - لا يبعد جواز تأخير الذبح أو النحر إلى آخر أيام التشريق وإن كان الأحوط الأفضل يوم العيد، وإذا أخر ذلك عن أيام التشريق لعذر كنسيان أو لجهل بالحكم لزمه التدارك، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة.
وإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت الإعادة أحوط، وأما إذا تركه عالما عامدا وطاف فالظاهر بطلان طوافه، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح.
٣٨٠ - لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد.
٣٨١ - يجب أن يكون الهدي من الإبل، أو البقر، أو الغنم، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، كما أن الأحوط في الضأن ما أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية، وإذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك، ولزمته الإعادة.
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور، والأعرج، والمقطوع أذنه، والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا.
ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا، ولا موجوءا.
ولا مرضوض الخصيتين، ولا كبيرا لا مخ له، ولا مثقوب الأذن، ولا فاقد القرن والذنب من أصل خلقته، والأحوط وجوبا أن لا يكون مشقوق الأذن إذا تيسر.
٣٨٢ - إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه جاز الاكتفاء به.
٣٨٣ - إن لم يتمكن من الواجد للشرائط في أيام التشريق فالأحوط أن يجمع بين الفاقد والبدل إلا إذا كان الفاقد خصيا فإنه يجزئ مع عدم التمكن من غيره.
٣٨٤ - إذا اشترى الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه، وأما لو ملكه بغير الشراء - كالإرث والهبة ونحوهما- واعتقد سمنه فذبحه فبان أنه مهزول ففي الاجزاء إشكال.
٣٨٥ - إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزا للشرائط حين الذبح، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أو محل آخر.
وأما إذا شك في أصل الذبح، فإن كان الشك بعد الدخول في ما يترتب عليه من الأعمال لم يعتن بشكه، وإلا لزم الاتيان به، وإذا شك في شرط من الشرائط فذبحه بقصد القربة ولو رجاء بمعنى أنه لو كان فاقدا ذبح ثانيا ثم ظهر كونه واجدا للشرط بعد الذبح أجزأه ذلك.
٣٨٦ - إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه، أو أصابه كسر، أو عيب، أجزأه أن يذبحه، والأحوط أن يهدي هديا آخر معه.
٣٨٧ - لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر إن لم يعلم أنه وجده شخص آخر وذبحه عنه في منى، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، والأحوط الأولى ذبحه أيضا، وإن وجده بعد ذبح الثاني ذبح الأول أيضا على الأحوط.
٣٨٨ - لو وجد أحد هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه عن صاحبه آخر اليوم الثاني عشر.
٣٨٩ - من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن مضى الشهر أخر ذلك إلى ذي الحجة من السنة القادمة.
٣٩٠ - إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، والأقوى وجوب إتيان الثلاثة في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، كما أن الأقوى اعتبار التوالي في الثلاثة والسبعة، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك.
٣٩١ - من وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع فالأحوط أن لا يصوم يوم التروية ولا عرفة.
بل يؤخر الصيام إلى ما بعد أيام التشريق فيأتي بها بعدها متتابعات، ومن لم يتمكن في اليوم الثامن وجب عليه التأخير إلى ما بعد رجوعه من منى، والأحوط تأخير الصيام عن أيام التشريق.
والأحوط الأولى أن يبادر إلى الصوم بعد مضي أيام التشريق، وإن كان الأقوى جواز إتيانها قبل انقضاء ذي الحجة، وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صامها في الطريق أو في بلده، والأحوط أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة.
٣٩٢ - من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الجمع بين الهدي والصوم على الأحوط.
٣٩٣ - إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على النحو المتقدم.
٣٩٤ - إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا ووكله في الذبح عنه، ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به.
٣٩٥ - ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر في ما يذبح كفارة، وإن كان الأحوط مراعاتها فيه.
٣٩٦ - الذبح الواجب - هديا أو كفارة - يتحقق بالمباشرة والتسبيب ولو في حال الاختيار على وجه الوكالة لا الاستنابة، ولا بد أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ولا اعتبار بنية الذابح، ويعتبر أن يكون الذابح مسلما.
مصرف الهدي
الأقوى لزوم إعطاء ثلث الهدي للفقير المؤمن صدقة، والأحوط إعطاء ثلثه للمؤمنين هدية، والأحوط أن يأكل شيئا من هديه ولو قليلا، ويجوز له تخصيص ثلثه بنفسه، ولا يجب إعطاء ما للفقير من الهدي لنفسه، بل يجوز الاعطاء لوكيله - وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي - ويتصرف الوكيل فيه حسب إذن موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير ذلك. ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى إذا لم يكن له مصرف فيها.
٣٩٧ - لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع و قبضهما الفقير والمؤمن أو وكيلهما - ولو بقبض الكل - أجزأه ذلك.
٣٩٨ - يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف في ما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المسلم.
٣٩٩ - إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره - ولو بإعطائه لغير أهله - ضمن الثلثين على الأحوط.