السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير، ويعتبر فيه إتيانه عن قصد متقربا به إلى الله تعالى، ولا يجوز تقديمه على يوم العيد، والأحوط الأولى عدم تأخيره عنه.
والأحوط وجوبا تأخيره عن الرمي والذبح، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه، ولا إعادة عليه.
٤٠٠ - لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير.
٤٠١ - يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل، وأما من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه و لفه، فالأقوى تعين الحلق عليه، ومن كان صرورة فالأقوى جواز التقصير له، وإن كان الحلق له مستحبا مؤكدا.
٤٠٢ - من كان مخيرا بين الحلق والتقصير وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يختار التقصير، ومن تعين عليه الحلق ولم يتمكن إلا من الحلق المستلزم للادماء فلا شئ عليه.
٤٠٣ - الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا، وإلا وجب عليه الجمع بين التقصير والحلق، والأحوط الأولى له تقديم التقصير على الحلق.
٤٠٤ - إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه بالاحرام ما عدا النساء والطيب، والظاهر حلية الصيد المحرم بالاحرام له وإن كان الاجتناب أحوط.
٤٠٥ - إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها. وكذلك إذا نفر من مكة وذكر أو علم به في الطريق على الأحوط.
فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه قصر أو حلق في مكانه، وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك ولم يكن حرجا عليه.
٤٠٦ - إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي وإن كانت الإعادة أحوط، خصوصا إذا تذكر أو علم بالحكم قبل خروجه من مكة.