مرجع: آية الله وحيد خراساني
موضوع: طواف الحج وصلاته والسعي

طواف الحج وصلاته والسعي

 السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج الطواف وصلاته والسعي: وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها.

٤٠٧ - يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة.

٤٠٨ - يستحب إتيان طواف الحج يوم النحر، ويجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة. إلا أن التأخير للمتمتع مكروه.

٤٠٩ - لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير، والمرأة التي تخاف الحيض، والمريض، والمعلول، والخائف، فيجوز لهم بعد الاحرام تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين، والآتيان بالسعي في وقته،والأحوط تقديم السعي أيضا وإعادته في وقته، وأما الخائف الذي لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة فيقدم السعي أيضا، ولا إعادة عليه.

ولو عرض لهم التمكن بعد التقديم إلى آخر ذي الحجة فلا تجب عليهم الإعادة وإن كانت أولى.

٤١٠ - يجوز لمن لا يتمكن من دخول مكة بعد أعمال منى - كالخائف على نفسه - تقديم طواف النساء وصلاته على الوقوفين.

٤١١ - المرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف وصلاته ثم السعي بنفسها بعد طواف النائب وصلاته.

٤١٢ - إذا طاف المتمتع وصلى وسعى فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، والأقوى اختصاص التحريم بالجماع وإن كان الأحوط الاجتناب عن سائر الاستمتاعات المتقدمة أيضا.

٤١٣ - من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي، بل وطواف النساء إذا قدمهما على الوقوفين لا يتحلل من إحرامه حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.

طواف النساء 

يجب على الحاج والمعتمر - عمرة مفردة - بعد الحج والعمرة طواف النساء وصلاته، ولا يوقتان بذي الحجة، فيجزئ إتيانهما بعدها أيضا.

وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من أجزاء الحج والعمرة، فتركهما - ولو عمدا - لا يوجب فساد الحج والعمرة.

٤١٤ - كما يجب طواف النساء على الرجل - ولو كل خصيا - يجب على المرأة ولو كانت كبيرة وكذلك على الخنثى، ولو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال، ولو تركه غير البالغ حرمت عليه الاستمتاعات بعد بلوغه. والنائب عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.

٤١٥ - طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط إلا في قصد العنوان.

٤١٦ - من لم يتمكن من طواف النساء وصلاته فحكمه حكم من لم يتمكن من طواف الحج وصلاته.وقد تقدم تفصيله في المسألة.

 ٤١٧ - من ترك طواف النساء نسيانا حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه، ولجواز الاستنابة مع التمكن من المباشرة بلا حرج وجه، إلا أن الأحوط وجوبا الاتيان بنفسه، ومع عدم التمكن أو الحرج جاز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء.

والأقوى إلحاق الجاهل بالناسي، وأما من تركه عامدا عالما بالحكم فلا تجوز له الاستنابة، إلا مع عدم التمكن من الاتيان بنفسه أو كان حرجيا عليه. ومن مات قبل تداركه فالأقوى أن يقضي عنه وليه، وإن لم يكن له ولي ففي القضاء من صلب ماله إشكال لو لم يكن الأقوى العدم.

٤١٨ - لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد فعليه إعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل أو نسيان فالأقوى عدم الإعادة، وإن كانت الإعادة بعد السعي أحوط.

٤١٩ - من جاز له تقديم طواف النساء على الوقوفين فلا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.

٤٢٠ - إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته.

وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، والأحوط الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.

٤٢١ - نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة وقد تقدم حكمه في المسألة .

٤٢٢ - إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال، والأحوط الأولى الاجتناب عن الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر، وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فحرمتهما تعم المحرم والمحل، كما تقدم.