مرجع: آية الله وحيد خراساني
موضوع: رمي الجمرات الثلاثة

رمي الجمار

الحادي عشر من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث: وهي الأولى والوسطى وجمرة العقبة، ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا على الأحوط، ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختيارا.

٤٢٨ - يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان. نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعا ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة.

٤٢٩ - ما ذكرناه مما يعتبر في رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها.

٤٣٠ - يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار، ويستثنى من ذلك العبد، والراعي، والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه، وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار بل لو لم يتمكن الخائف من الرمي في كل ليلة جاز له رمي الجميع في ليلة واحدة ويضحي و يفيض بالليل.

ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثاني عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه.

٤٣١ - من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر ومن نسيه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر.

والأقوى وجوب التفريق بين الأداء والقضاء وتقديم القضاء على الأداء، والأحوط أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.

٤٣٢ - من ترك الرمي نسيانا أو جهلا فتذكر أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها.

وإذا كان الفائت رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط مراعاة الترتيب في القضاء والفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة.

وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع، بل يقضيه - على الأحوط - في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه.

٤٣٣ - من لا يتمكن من الرمي بنفسه إلى المغرب - كالمريض الذي لا يرجي برؤه - يستنب لرميه، وإن لم يتمكن من الاستنابة - كالمغمى عليه ومن لا يعقل - يرمي عنه وليه أو غيره، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضا على الأحوط، وإن احتمل البرؤ جاز له البدار ومع ارتفاع العذر قبل الغروب يجب عليه الاتيان.

٤٣٤ - لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمدا، ويجب - على الأحوط - قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل.