سوالات متداول- دسته بندی - شؤون التقليد ونحوه في الحج-عربی - آية الله السيستاني
سوالات:
هل المراد بالأحوط الأولى أينما ذكر في المناسك وغيره هو الاحتياط الاستحبابي؟
إذا كان العرف السائد في البلد هو تحمل الحملدار المسؤولية الشرعية عن صحة مناسك كل واحد من أفراد الحملة، فهل هذا العرف ممضى في شرع الله المقدس؟
أنني من الحملدارية أقوم بإنجاز معاملات الحجاج الإدارية وتوفير الخدمات لهم إضافة إلى إرشادهم إلى مناسك حجهم، ولكن بعض الحجاج لا يحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له، فقد يخطئ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا فما هو حكمه، هل أنا مسؤول شرعاً عن خطأه؟
المتعهد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم إزاء مبلغ مقطوع هل يجوز أن يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟
إذا سئل المرشد الديني عن حكم مسألة، فهل عليه أن يسأل الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟
المرشد الديني في الحملة هل يلزمه أن يذكر للحجاج فتاوى جميع من يرجعون إليهم في التقليد أم يكفي أن لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلَّدهم وإن كان مخالفاً لاحتياطاتهم الوجوبية إذا كان من المراجع الآخرين من يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها؟
إذا سأل الحاج عن حكم وكان مرجعه في التقليد غير جامع لشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني فماذا يصنع؟
طالب العلم إذا ذهب إلى الحج قد يصادف من يسأله عن بعض مسائله، وقد يكون السائل مقلداً لغير من يقلّده المسؤول، وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده، وقد لا يعرف رأي مرجعه، وقد لا يكون السائل مقلداً لمرجع أصلاً فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد؟
إذا سئل الإمامي في أيام الحج من قبل بعض أبناء السنة عن بعض مسائله فهل يجيبه وفق مذهبه أم وفق مذهبهم؟
هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم؟
من رجع إلى السيد الحكيم في بعض المسائل الاحتياطية لسماحة السيد (دام ظلُّه) ولكن لم يكن ذلك عملاً وإنما التزاماً، بمعنى أنه قال في نفسه بأن السيد السيستاني (مُدّ ظلُّه) يحتاط في الاجتزاء بالحج مع العامة وأنا لو حججت فسوف أرجع إلى السيد الحكيم في المسألة، وتوفي السيد الحكيم قبل العمل بفتواه، فهل يكفي ذلك في البقاء عليها إذا كان بانياً في نفسه على الرجوع إليه في كل المسائل الاحتياطية؟
لاحظت أن المرشدين في الحملات يرجعون في موارد الاحتياطات الوجوبية لسماحة السيد إلى بعض المراجع الآخرين مع أنه يشترط في الرجوع مراعاة الأعلم فالأعلم ولا يتيسر تشخيص ذلك للمقلدين فما العمل؟
هل يجوز التلفيق في العمل الواحد بين فتاوى فقيهين بالرجوع إلى كل منهما في مورد احتياط الآخر؟