سوالات متداول- دسته بندی - أحكام المصدود-عربی - آية الله السيستاني

سوالات:
من أحرم للعمرة المفردة ووصل مكّة المكرمة إلاّ أنه اعتقل وسفّر إلى بلده فوراً قبل الشروع في الطواف، فهل له أن يستنيب في أعمال عمرته أم يجري عليه حكم المصدود؟
المصدود الذي يحتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل يجوز له الاكتفاء بوظيفة المصدود؟
ما حكم من أفسد حجّه ثم أحصر أو صدّ؟
من ساق معه الهدي ثم أحصر أو صدّ هل يكفيه ذبح ما ساقه أو يجب عليه هدي آخر؟
ورد في المناسك أن المصدود إذا لم يكن سائقاً وأراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي، والسؤال أنه هل يلزمه ذلك في نفس المكان، وإن لم يتيسر فهل يجوز له الرجوع إلى أهله والذبح هناك؟
ورد في المناسك أن المصدود في حج التمتّع إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر فقط فالأحوط أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة، والسؤال هو هل أن الطواف والسعي والحلق والذبح هنا متسلسل في التطبيق أم لا؟
إذا تمّ توزيع الطائفين في الحج بأن سمح للبعض بالطواف في صحن المسجد ولم يسمح للبعض الآخر إلا بالطواف من الطابق العلوي الذي هو أعلى من جدار الكعبة فهل يعد هذا مصدوداً؟
إذا تبين بطلان أعمال العمرة وبقاء المكلف محرماً ولكن لا يسمح له بالعود إلى المطاف والمسعى فهل يجري عليه حكم المصدود؟
امرأة أحرمت للعمرة ومنعت من دخول الحرم فهل تكفيها الاستنابة في الطواف والسعي أو يجب الذبح أو تجمع بينهما؟
تمنع الدولة هذه الأيام من الإتيان بالعمرة ثانية لمن يكون في مكة، فلو أحرم للعمرة من التنعيم ومنع من الوصول إلى المطاف والمسعى فما هو حكمه؟
اذا أحرم الشخص للعمرة المفردة ثم منع من الوصول إلى المطاف والمسعى مراعاة لبعض الأنظمة المقررة في هذا الوقت وقد يطول المنع أياماً أو أسابيع فما هو حكمه؟
من أحرم بالنذر من مطار الدمام ولكن الطائرة أقلعت من دونه، ولن يسمح له بأداء العمرة إلا بعد عدة أيام بحسب النظام، فهل يبطل إحرامه لكونه غير قادر على أداء مناسك العمرة أو ينطبق عليه حكم المصدود أو أن عليه الاستنابة؟ وهل لزوم ذبح الهدي في تحلل المصدود فتوى أو احتياط وجوبي؟
لو صدّ المحرم بعد تلبسه بإحرام الحج أو العمرة ولم يمكنه الذبح في مكان الصد فهل يجوز له تأخير الذبح إلى بلاده أو الاستنابة للذبح في مكة؟
إذا فرض أنه كان مطمئناً بالحصول على تصريح الدخول في مكة بعد الوقوفين فأحرم لحج الإفراد ثم انكشف أنه لا يسمح له به إلا في شهر المحرم، فهل يلحق بالناسي الذي يستطيع الطواف في المحرم على فرض عدم قدرته على الطواف في ذي الحجة؟