سوالات متداول- دسته بندی - طواف الحجّ وصلاته والسعي-عربی - آية الله السيستاني

سوالات:
من يكتفى منه بالوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة ليلاً ــ كالمرضى والنساء ــ هل يجوز له أن يوكّل في الذبح نهاراً فيقصر أو يحلق ثم يأتي بطواف الحجّ وصلاته إلى آخر الأعمال في الليل نفسه؟
هل يجوز للنساء والعجزة أن يقدموا طواف الزيارة بعد نفرهم ليلاً من المزدلفة ورمي جمرة العقبة، وذلك لشدة الزحام يوم العيد، وهل يجوز لمرافقيهم ذلك؟
هل يجوز لمن أراد حجّ الإفراد أن يأتي بطواف الحجّ وسعيه قبل الوقوف بعرفة؟
هل أن تقديم أعمال مكة على الوقوفين للمعذورين واجب أم جائز؟
هل يجوز للحملدار أو معاونيه بسبب ضيق الوقت لهم أداء الطواف للحجّ الواجب قبل يوم عرفة مع ظنهم العجز عن أداءه بعد ذلك؟
هل يجوز للمرأة تقديم طواف الحجّ وصلاته على الوقوفين لمجرد احتمال طرو الحيض وإن كان احتمالاً ضعيفاً أم لا بد من أن تحتمل ذلك باحتمال قوي؟
امرأة قدمت طوافها وسعيها لعذر ولكنها أتت بهما قبل أن تحرم للحج جهلاً ولم تعلم بذلك إلاّ بعد رجوعها إلى وطنها فهل يصح حجها؟
امرأة أحرمت لحج التمتع وكانت تستخدم حبوب منع نزول دم الحيض ولكنها رغبت في تقديم الطواف على الوقوفين، فهل يجوز لها ترك الحبوب وتقديم الطواف حيث أن الدم ينزل بعد تركها الحبوب بيومين؟
هل الحكم بجواز تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين للشيخ والشيخة مقيد بالحرج أم يكفي انطباق العنوانين ولو لم يكن حرج في الإتيان بالطواف والسعي بعد الوقوفين؟
أفتيتم بجواز تقديم الحلق والتقصير على الذبح بشرط تحصيل الهدي فهل يجوز الإتيان بطواف الحج وصلاته والسعي بعد الحلق والتقصير بالرغم من عدم تحقق الذبح بعد؟
إذا قدم طواف الحجّ وسعيه على الحلق جهلاً فهل تجب عليه إعادتهما بعد الحلق؟
إذا تبين له عدم الاجتزاء شرعاً بما ذبحه من الهدي وذلك بعد الإتيان بالتقصير والطواف والسعي فهل تلزمه إعادة المناسك الثلاثة بعد إعادة الذبح؟
الحاج المتمتع إذا رجع من منى إلى مكة فهل يجوز له الخروج منها قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته؟
هل يشترط في جواز استنابة المريض في طواف الحج وسعيه اليأس من تجدد القدرة عليهما في ذي الحجة؟
هل لمن جاز له تقديم الأعمال على الوقوفين أن يقدم الطواف وصلاته فقط؟
هل يجب على المرأة التي تعلم أنها ستحيض بعد أعمال منى ولا يمكنها الإتيان بأعمال مكة أن تقدم الأعمال على الوقوفين؟
"ما حكم الصور الآتية: 1 ــ لو أحرز الحاج أنه لو أخّر طواف الحج إلى ما بعد الوقوفين فإنه سيضطر إلى أن يطاف به، ولكن إذا قدّمه فإنه سيتمكن من أن يطوف بنفسه فهل يلزمه التقديم؟ 2 ــ لو أحرز الحاج أنه لو أخّر طواف الحج إلى ما بعد الوقوفين فإنه سيضطر الى أن يستنيب للطواف، ولكن إذا قدّمه فإنه يتمكن من أن يطوف بنفسه فهل يلزمه التقديم؟ 3 ــ لو أحرز الحاج أنه لو قدّم الطواف على الوقوفين فإنه يمكن أن يطاف به، ولكن لو أخرّه إلى ما بعد الوقوفين فإنه سيضطر إلى الاستنابة فيه فهل يلزمه التقديم؟ "
هل يجوز تأخير طواف النساء للحجّ إلى شهر محرم اختياراً؟
هل يجوز الإِحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء في الحجّ؟
هل يجب طواف النساء على كبار السن من الرجال والنساء الذين لا يرجون النكاح؟
إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل:
حاج رجع من مكة المكرمة وتزوج ورزقه الله بعدد من الأولاد ثم تبين له أنه لم يطف طواف النساء، فما حكم زواجه وما حكم أولاده؟
إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟
إذا كانت الزوجة المحلة مؤمنة والزوج من المخالفين فإذا ترك طواف النساء من الحجّ فهل يجب على الزوجة الامتناع عن مقاربته لها حتى يطوف؟
النائب عن غيره في الحجّ هل يأتي بطواف النساء لنفسه أو عن المنوب عنه؟
إذا حجّ شخص أو اعتمر نيابة عن شخص متوفى تطوعاً أو بأجرة فهل ينوي طواف النساء عن نفسه أو عن المتوفى؟
من كان نائباً عن غيره في الحجّ أو العمرة المفردة فأتى بطواف النساء عن نفسه لا عن المنوب عنه فهل يجزيه ذلك؟
إذا حجّ عن المستطيع العاجز عن الحجّ بنفسه وترك النائب طواف النساء فهل تحرم النساء على المنوب عنه أم على النائب؟
هل يجب على من يحجّ عن الغير أن يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه غير الذي يأتي به عن المنوب عنه؟
هل يجوز للنائب أن يقصد في طواف النساء ما يجب عليه في هذه العمرة أو الحج؟
إذا أتى الرجل بطواف النساء بعنوانه والمرأة أتت به بعنوان طواف الرجال فهل يصح؟
إذا أتى بطواف النساء من دون أن يقصد هذا العنوان بل إنه طاف كما يطوف بقية الحجّاج أو كما أمره معلم الحاج فهل يجزيه ذلك عن طواف النساء؟
إذا حجّ الرجل الإمامي مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى فلم يأت بطواف النساء جهلاً منه بالحكم، بل أتى بطواف الوداع باعتقاد أنه يكفي في الخروج من الإحرام تماماً ثم رجع إلى وطنه فما هو تكليفه الآن؟
طفل غير بالغ حجّ ولم يأت بطواف النساء فما هو تكليفه؟
إذا حجّ الرجل بولده الصغير غير المميز ولم يطف به طواف النساء فهل يجب عليه بعدما يبلغ أن يطوف بنفسه مع ما يترتب على تركه من الأحكام؟
من اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع؟
إذا أخّر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج فهل يلزمه حينذاك طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد؟
إذا شكّ الحاج أو المعتمر بعد الرجوع من مكة المكرمة في أنه هل أتى بطواف النساء أم لا فما هو تكليفه؟
شخص علم بعد أداء العمرة ببطلان أحد طوافيه إمّا طواف العمرة أو طواف النساء فما هو حكمه؟
هل يجوز للمرأة تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض؟
لو طاف الحاج طواف الحجّ وأتى بصلاته في اليوم الحادي عشر وسعى في اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف النساء وأتى بصلاته وعاد إلى بلده فما هو حكمه؟
إذا علم ببطلان طواف الحجّ بعد طواف النساء فهل تجب عليه إعادة طواف النساء أيضاً؟
من انكشف له بطلان طوافه في الحجّ بعد انقضاء شهر ذي الحجّة للإخلال ببعض أركانه جهلاً بالحكم أو بالموضوع فمقتضى فتواكم بطلان حجّه، ولكن هل تبقى عليه حرمة النساء إلى أن يأتي بطواف النساء؟
إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير جهلاً أو نسياناً فما هو تكليفه؟
وإذا أتى بالتقصير بعد طواف النساء ثم التفت إلى خطئه فما هو حكمه؟
هل يجوز تقديم طواف النساء لمن يخاف عدم تمكنه من أدائه بعد الحجّ لشدة الزحام؟
المرأة التي تخاف الحيض هل يجوز لها تقديم طواف الحجّ وصلاته فقط على الوقوفين أم يجوز لها تقديم السعي وطواف النساء وصلاته أيضاً عليهما؟
هل يجوز لمن يمكنه تقديم أعمال مكة أن يقدم الطواف والسعي فقط ويؤخر طواف النساء؟
امرأة قدمت طواف الحجّ وصلاته على الوقوفين ففاجأها الحيض قبل أن تطوف طواف النساء فهل لها أن تستنيب أحداً للطواف عنها؟
هل يجوز للحاج في حجّ الإفراد تقديم طواف النساء أيضاً على الوقوفين؟
ذكرتم أن الأحوط وجوباً عدم تقديم طواف النساء في حجّ الإفراد فما حكم من قدمه على الوقوفين جهلاً منه بالحكم ولم يعلم به حتى رجع إلى أهله واستمتع بها، وما حكمه أيضاً وقد أتى بذلك في أكثر من حجّة؟
إذا حاضت المرأة ولم ينتظر الرفقة فهل يسقط عنها طواف النساء أم يجب عليها الاستنابة له؟
ذكرتم أن الحائض التي لا يمكنها الانتظار بمكة إلى وقت طهرها يجوز لها ترك الطواف والاستنابة فيه وفي صلاته، فهل يفرق في ذلك الحجّ بأقسامه والعمرة المفردة؟
من نسي طواف النساء في العمرة المفردة ولا يسمح له بالعود الى المسجد الحرام بسبب انتشار جائحة كورونا فهل يوجد له حلّ بحيث يتمكن من المقاربة؟ علماً إن مدة الحظر ربما تطول.
إذا لم يسمح للمعتمر بالعود إلى المسجد الحرام لأداء طواف النساء فهل يجوز له الخروج من مكة متعمداً والرجوع إلى وطنه ثم الاستنابة لطواف النساء؟
من منع من أداء طواف النساء في الحج بسبب إجراءات الوقاية من كورونا فهل يجري عليه حكم المصدود فيذبح لتحّل له النساء؟
هل أن حلية الطيب تتوقف على الإتيان بطواف النساء في العمرة المفردة؟
إذا شك المكلف بعد الرجوع إلى وطنه في الإتيان بطواف النساء فما هي وظيفته؟
إذا اعتقد الزوج صحة طواف النساء الذي جاءت به زوجته وهي تعتقد بطلانه فهل يجوز له مقاربتها؟