سوالات متداول- دسته بندی - محل التكفير ومصرف الكفارة-عربی - آية الله السيستاني

سوالات:
إذا وجبت على الحاج كفارة دم، فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكة؟
إذا لم يجز له التأخير في مفروض السؤال المتقدم، ولكنه أخر لعذر أو بدونه، فهل يجزيه الذبح في بلده أم لا بد من استنابة من يذبح عنه في مكة أو في منى ولو في السنة القادمة؟
إذا كان على المحرم كفارة جماع فهل يلزمه إخراجها في منى أو في مكة أو يجوز له إخراجها في بلده؟
أنا صاحب حملة للحجّ، وكثير من الحجّاج يأتون بعد الانتهاء من الأعمال بمبلغ من المال بقصد براءة الذمة مما حصل لهم في الحجّ مما يحتمل ثبوت الكفارة فيه، فماذا أصنع بهذا المال؟
هل يجزي في الشاة التي تذبح في الكفارة أن يطبخ لحمها ويوزع على الفقراء مطبوخاً؟
هل يجب إعلام الفقير بأن ما يدفع له من اللحم من شاة الكفارة؟
ذكرتم في المناسك أن محل ذبح الكفارة في الصيد ونحوه في الحجّ هو منى، وأنه لا بد من دفعها إلى الفقراء، فلو لم يتمكّن من الذبح في منى أو تمكّن إلا أنه لم يجد الفقير المستحق لها، فما هو الحكم؟
هل تبرأ ذمّة المكلّف من الكفارة الواجبة عليه بذبح الشاة كفارة وإن لم يتم التصدق بلحمها؟
ذكرتم في المناسك أن مصرف الكفارة هو الفقراء والمساكين، فإذا لم يجد الحاج فقيرا في مكّة أو في منى يمكنه التصدق بها عليه فهل يلزمه مع ذلك الذبح فيهما، وما يصنع حينئذٍ بلحم الذبيحة؟
إذا كفر في منى أو في مكة ولم يجد الفقير الذي يتصدق عليه بالذبيحة فتركها حتى تلفت فهل يضمنها للفقراء؟
هل يجوز لصاحب الكفارة أن يأكل من لحمها أو لا بد من إعطاء جميعها إلى الفقراء؟
من كان مقلداً لبعض المراجع الماضين (قدّس الله أسرارهم) ووجبت عليه بمقتضى فتوى مقلده بعض الكفارات في الحجّ أو العمرة ككفارة التظليل ليلاً مما لا ترون ثبوت الكفارة فيه، ثم رجع إليكم في التقليد في جميع المسائل لا في خصوص مسألة البقاء على تقليد المرجع الراحل، فإن كان لم يخرج الكفارة بعد فهل عليه إخراجها؟
لو وجبت كفارة التأخير في المبيت بمنى على الحاج فهل يجوز للحملدار أن يقوم بذبحها عنه من دون إخباره بذلك؟
النائب عن غيره في الحجّ إذا أتى بما يوجب الكفارة فهل ينوي النيابة في أدائها؟
من كان عليه كفارة التظليل فأعطى مبلغاً من المال إلى شخص ووكله في الشراء والذبح، فلاحظ الوكيل أن المبلغ يزيد على المقدار اللازم، فنبّه الموكّل على ذلك، فقال له: اصنع بالزيادة ماشئت، فقام الوكيل بشراء شاتين وذبح إحداهما بنية الكفارة والأخرى من دون هذه النيّة، ثم تبين اشتغال ذمّة الموكل بكفارتين للتظليل فهل تجزي الذبيحة الثانية عن الكفارة الأخرى؟
شخص تسلّم مالاً ليشتري به أربع شياه ويذبحها كفارة عن أربعة أشخاص، فاشترى وذبح ولم يعيّن ما يخصّ كلاً منهم فهل يجزي؟
هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي؟
إذا كان على الحاج أو المعتمر كفارة التظليل أو غيرها ولم يذبحها في مكّة ولا في منى حتى عاد إلى وطنه، وتهاون في ذبحها إلى أن قرب موسم الحجّ الثاني، فهل يجب عليه أن يبادر إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة أو قبل انقضائه، أو يجب عليه أن يبعث بثمنها بيد من يذبحها عنه في مكّة أو في منى؟
هل يعتبر في شاة الكفارة أن تكون ملكاً لمن عليه الكفارة؟
هل يشترط في مصرف كفارات الحج الإيمان؟