سوالات متداول- دسته بندی - حكم الحائض والنفساء-عربی - آية الله السيستاني
سوالات:
إذا أتت الحائض بأعمال عمرة التمتّع جهلاً منها بالحكم فما هي وظيفتها؟
إذا علمت المرأة ببطلان طوافها في عمرة التمتّع ثم طرأ عليها الحيض فماذا تصنع؟
امرأة أحرمت لعمرة التمتّع وهي حائض، فوصلت مكّة واستمر بها الدم، فأرادت أن تحرم لحجّ الإفراد، فهل يجوز لها أن تحرم من مكّة المكرمة؟
لو أحرمت الحائض على خلاف وظيفتها ثم علمت قبل تجاوز الميقات، فهل تعيد إحرامها طبقاً لوظيفتها؟
امرأة كانت وظيفتها حجّ الإفراد لطرّو الحيض عليها قبل الإحرام مع عدم سعة الوقت لأداء أعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ، ولكنها أحرمت لعمرة التمتّع جهلاً بالحكم، فما هو تكليفها؟
امرأة أحرمت لعمرة التمتّع مع علمها بأنها لا تتمكن من أعمالها من جهة الحيض، فما هو حكمها هل العدول إلى حجّ الإفراد، أو البقاء على نيّة عمرة التمتّع مع الاستنابة للطواف والصلاة، أو مع الإتيان بهما بعد أعمال منى؟
إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها يستمر إلى ما بعد الحجّ والعمرة ولا ينتظرها الرفقة، فهل يجوز لها الإحرام لعمرة التمتّع وحجّه والاستنابة للطوافين وصلاتيهما؟
هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية، فلو علمت المرأة أنها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكن من الإتيان بعمرة التمتّع، فهل يلزمها استعمال الدواء وتأخير العادة لئلا ينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد؟
إذا كانت المرأة طاهرة حين الإحرام ولكنها علمت أنها ستحيض بعده، ويستمر حيضها إلى الزوال من يوم عرفة، فهل يجوز لها الإحرام لحج الإفراد من البداية، أم عليها أن تحرم لعمرة التمتّع ثم تعدل إلى حج الإفراد إن شاءت؟
إذا حاضت المرأة بعد الإحرام لعمرة التمتّع قبل الطواف، وعلمت أن الوقت لا يتسع لأداء أعمالها قبل موعد الحجّ، فالفتوى أنها تتخير بين العدول إلى حج الإفراد والإبقاء على عمرتها مع قضاء طوافها وصلاته بعد أعمال منى، والسؤال أن هذا التخيير هل هو ابتدائي أو استمراري، أي أنها لو اختارت في البداية أن تعدل إلى حج الإفراد، فهل يجوز لها أن تقرر لاحقاً الإبقاء على عمرتها، وما هو الحكم فيما لو قررت أولاً الإبقاء على عمرتها فأتت بالسعي ثم أرادت العدول إلى الإفراد؟
في مفروض السؤال السابق لو اختارت العدول إلى الإفراد ثم طهرت في يوم عرفة وأمكنها الإتيان بأعمال عمرة التمتّع قبل موعد الوقوف، فهل يلزمها ذلك ويكون عدولها إلى الإفراد ملغياً؟
هل تنقلب وظيفة المرأة إلى حجّ الإفراد إذا علمت في بلدها بعدم تمكنها في هذا العام من أداء عمرة التمتّع من جهة ضيق الوقت وطرّو الحيض؟
استشكلتم في استنابة المرأة لطواف العمرة المفردة وصلاته مع علمها المسبق قبل الإحرام بعدم انتظار الرفقة لها حتى تطهر، والسؤال أن هذا الإشكال هل يأتي في طواف حج الإفراد وصلاته أيضاً، وكذلك حج التمتع أم لا؟
الحائض التي تؤخر طواف عمرة التمتع وصلاته إلى ما بعد الحج هل عليها أن تكون في حال الإحرام عند الإتيان بهما؟
إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الاستنابة فيها، فهل يلزمها استعمال الدواء؟
لو استنابت الحائض للطواف ثم طهرت، فهل يجب عليها الإعادة؟
امرأة أحرمت لحجّ الإفراد بظن أنها لا تتمكن من حجّ التمتّع ثم تبين لها الخلاف في مكّة، فما هي وظيفتها؟
امرأة حائض أحرمت لحجّ الإفراد باعتقاد استمرار الدم إلى زوال يوم عرفة، ولكنه انقطع في صباح اليوم التاسع وهي في عرفة، ويتعذر عليها الرجوع إلى مكّة لأداء أعمال عمرة التمتّع بالرغم من سعة الوقت، إذ لا تجد من يوافق على اصطحابها وتخشى الذهاب لوحدها، فما هو تكليفها؟
امرأة أخرت الإتيان بأعمال عمرتها إلى يوم التروية، وقبل أن تأتي بها رأت دماً فاعتقدته حيضاً فعدلت بنيتها إلى حج الإفراد، وحضرت عرفات وهناك تبين لها أنه دم استحاضة، فماذا تفعل؟
إذا أحرمت الحائض بعمرة التمتّع لاطمئنانها بطهرها قبل اليوم الثامن، ولكن استمر حيضها فلم تتمكن من أداء أعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة، فهل عليها تجديد الإحرام لحجّ الإفراد من الميقات؟
امرأة طهرت من الحيض واغتسلت وطافت ثم رأت مقداراً من الدم، فما هو حكمها؟
إذا كانت المرأة تعمل عمل المستحاضة وتروك الحائض هل يجوز لها الاستنابة للطواف إذا كان ذلك وظيفتها لو كانت حائضاً؟
امرأة حاضت ثم طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتّع، ثم رأت الدم في يوم عرفة وانقطع قبل مضي عشرة الحيض، فما هو حكمها؟
إذا كانت المرأة حائضاً قبل أن تحرم ولم تعلم هل تطهر وتتمكن من أداء عمرة التمتّع أو لا، فهل يجزيها أن تحرم امتثالاً للأمر الواقعي المتوجه إليها وتبقى إلى أن ينكشف لها الحال؟
إذا رأت المضطربة دم الدورة حال إحرامها أو بعده ولا تدري متى ينقطع فهل تنوي حجّ الإفراد أو التمتّع؟
امرأة رأت الدم في غير أيام عادتها وكانت مضطربة ولا تدري هل يستمر أم ينقطع، فبماذا تحرم في الميقات؟
إذا رأت المضطربة الدم قبل أن تحرم ولم تدر هل ينقطع عنها قبل يوم عرفة لتتمكن من أداء عمرة التمتع فيلزمها الإحرام لها، أم لا ينقطع حتى يلزمها الإحرام لحج الإفراد، فما هو تكليفها؟
امرأة أرادت الإحرام في الميقات وكانت ذات دم إلاّ أنه لم يتيسر لها آنذاك تمييز أن دمها دم حيض أو استحاضة، وعلمت أن دم الحيض سيمنعها من أداء أعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة، فهل تحرم لحجّ الإفراد أو لعمرة التمتّع؟
المرأة إذا خافت مفاجأة الحيض بعد الإحرام وكانت ذات عادة وقتية لا عددية فهي لا تعلم إذا فاجأها الحيض هل يتسع لها الوقت لأداء عمرة التمتّع أم لا، فما هي وظيفتها في هذه الحال؟
امرأة اختل وضع دورتها إثر استعمال الدواء المانع منها وخلال شهرين ترى الدم ولكن من دون تناسق في الوقت والعدد فماذا تفعل للطواف؟
هناك دواء تأخذه المرأة لمنع الدورة الشهرية من النزول في أيام شهر رمضان أو في أيام الحجّ، ولكن في بعض الأحيان ينزل عليها دم متقطع في موعد دورتها، إلا أنه ليس بصفات الدورة (الحيض) فما حكمها؟ علماً أنه لو تركت الدواء سينزل عليها دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركها الدواء، ومع استمرار استعماله لا ينزل عليها إلا بهذه الحالة أو لا ينزل أصلاً؟
إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً أصفر اللون في آخر الدورة واطمأنت بأنه ليس بدم، فهل لها أن تغتسل وتطوف؟
إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً أصفر أو بنّي اللون في آخر الدورة، ولم تستطع أن تميز هل هو دم أم لا، فما هي وظيفتها إذا أرادت الإتيان بالطواف وقد ضاق وقتها؟
امرأة أرادت أداء حجّة الإسلام وهي ذات عادة وقتية وصارت ترى الدم جراء استعمال حبوب منع الحمل سبعة أيام قبل عادتها بصفات الحيض، وفي زمان العادة تراه مدة خمسة أيام أو سبعة بكثرة، فلو عدّت الدم الأول حيضاً يضيق وقتها عن أداء عمرة التمتّع، ويكون حكمها الإحرام لحجّ الإفراد بخلاف ما لو عدت الثاني حيضاً فما هو حكمها؟
ذات العادة الوقتية والعددية التي عدد أيامها سبعة إذا حاضت بعد إحرامها ثم طهرت في اليوم السابع واغتسلت وأتت بأعمال عمرتها ثم أحرمت للحجّ وبعد ذلك رأت أثراً للدم فما هو حكمها؟
إذا طافت ثم أحست بحرارة الدم الخارج من الفرج قبل صلاة الطواف وتحتمل سبق ذلك في الطواف فهل يمكنها البناء على صحة الطواف وتستنيب في صلاته؟ وهل الحكم كذلك لو أحست بالدم بعد الدخول في الشوط الرابع؟
إذا كانت المرأة حائضاً وهي تعلم أن الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها، فهل يجوز لها من أول الأمر أن تعقد الإحرام ثم تستنيب للطوافين والصلاتين؟
إذا علمت بالحكم في مفروض السؤال السابق في الميقات ولا تتمكن من الرجوع ولا البقاء، فماذا تصنع؟
في مورد السؤال المذكور إذا أحرمت للعمرة المفردة بتخيل جواز الاستنابة في الطواف وصلاته ثم علمت بالحكم فما هو تكليفها؟
لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة فلم ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلي للطواف؟
امرأة أحرمت للعمرة المفردة فحاضت واستمر حيضها إلى آخر وقت بقائها في مكة، فكانت وظيفتها الاستنابة للطوافين، ولكنها لم تفعل شيئاً ورجعت إلى بلادها، فهل يجزيها الاستنابة للطوافين والسعي مع كون رجوعها إلى مكة حرجياً في حقها، أو أن فيه مشقة؟
الحائض التي انقلب حجّها إلى الإفراد ولم تتمكن من أداء العمرة المفردة بعد الحجّ فهل يجوز لها الاستنابة؟
إذا فاجأ المرأة الحيض بعد الطواف وقبل الإتيان بصلاته فما هو حكمها؟
هل يجب على المرأة الفحص الداخلي بمجرد أن ترى نقطة دم ظهرت للخارج قبل أن تدخل في الطواف؟
إذا شكت المرأة في أن الدم الذي طرقها مضى عليه عشرة أيام فهو استحاضة فيمكنها أن تطوف لعمرة التمتع، أم لم يمض عليه ذلك فلا يمكنها أداء الطواف وتنقلب وظيفتها إلى حج الإفراد فما حكمها؟ وما هو حكمها لو كانت قد طافت وصلّت قبل ثلاثة أيام وتشك الآن في أن دمها زاد على العشرة أو لا؟
"امرأة تعلم وهي في البلد أنه سيطرقها الدم قبل الإحرام ولا تتمكن من الاتيان بأعمال عمرة التمتع ولا أعمال مكة بعد الوقوفين لاستمرار الحيض معها إلى أن ترجع القافلة إلى بلدها، كما لو كانت عادتها عشرة أيام وطرقها الحيض في اليوم الثامن من ذي الحجة؟ أ/ فهل يجب عليها الحج في هذه السنة ويجزيها في حجة الإسلام الإتيان بحج التمتع مع الاستنابة للطوافات؟ ب/ لو تمكنت من استعمال حبوب منع الدورة بلا ضرر عليها هل يجب عليها استعمالها؟ "
من كانت وظيفتها حج التمتع وفاجأها الحيض قبل الإحرام بعد وصولها للميقات، أو بعد إحرام عمرة التمتع قبل أداء أعمال عمرة التمتع وعلمت أنه سيستمر إلى أن ترجع القافلة إلى البلد، فهل تؤدي عمرة تمتعها بالاستنابة للطواف وصلاته ثم تسعى وتقصر وتحرم لحج التمتع وتستنيب للطوافيين وصلاتيهما ويجزيها عن حجة الإسلام؟
أنا ذاهبة إلى الحج وقد طرقني الحيض منذ اثني عشر يوماً مع أنه لا يطول عادة إلا خمسة أيام فما هو حكمي؟
لو أحرمت المرأة ثم طرأ عليها الحيض المستوعب للوقت، وكانت تعلم بأنها مخيرة بين إتمام عمرة التمتع والعدول إلى حج الإفراد، فاختارت الأول ولكنها أتت بالطواف وصلاته في حال الحيض! ثم أحرمت لحج التمتع فما هو حكمها الآن؟
امرأة أحرمت لعمرة التمتع ثم طرأ عليها الحيض والوقت يتسع لأداء مناسكها بعد طهرها، ولكن تقع في المشقة والحرج بسبب طول مدة العادة مع البقاء في حال الإحرام، فهل يجوز أن تستنيب للطواف وصلاته ثم تسعى وتقصر بنفسها لتحل من إحرامها؟
امرأة رأت الدم في الميقات فاعتقدت أنه حيض فأحرمت من خارج مسجد الشجرة ثم انقطع الدم قبل الثلاثة أيام فما حكم العمرة التي أتت بها؟