سوالات متداول- دسته بندی - الاستنابة في الذبح-عربی - آية الله السيستاني
سوالات:
حاج كلف صاحبه بالذبح عنه ثم شك في قيامه بذلك، فما هو حكمه، وماذا لو كان شكه بعد الرجوع إلى بلده وانقضاء شهر ذي الحجّة؟
من كلف غيره بالذبح عنه في عصر اليوم الثالث عشر واطمأن إلى قيامه بذلك ثم حصل له الشك فيه بعد غروب الشمس فما هو حكمه؟
من وكل غيره في الذبح فقام بالذبح إلا أن الموكّل شك بعدئذٍ في استجماعه للشروط المعتبرة في ذلك، فهل له البناء على وقوعه على الوجه المعتبر شرعاً؟
يقال: إن الحكومة السعودية لا تسمح للحجّاج أن يذبحوا بأنفسهم في المعيصم وإنما يؤخذ من الحجّاج قيمة الذبيحة ويقال لهم بأن المسؤولين يذبحون عنهم، ولا شك في أنه لا يوثق بهم لا من جهة أصل الذبح ولا من جهة صفات الذبيحة ولا كيفية الذبح، وهناك احتمال أن يسمح للحجّاج بانتخاب الذبيحة، وربما يثق بعض الناس بأصل الذبح ولكن لا يعلم كيفية الذبح خصوصاً مع احتمال أن يكون الذبح بالآلات الحديثة فما هي الوظيفة؟
"بالنظر إلى تزايد أعداد الحجاج الإيرانيين والصعوبات الجمة التي يواجهونها في القيام بالذبح ولا سيما بعد نقل المذابح إلى وادي معيصم فقد اقترحت مؤسسة الحج والزيارة أن تتكفل للحجاج بهذه المهمة وطريقة عملها هي الشروع في ذبح الشياه عن الحجاج وفق القوائم الموجودة عنده من بعد طلوع الشمس من يوم العيد إلى أن تنتهي من عملية الذبح في اليوم الثالث عشر، وليس بمقدور الحاج أن يعرف متى يعين له الهدي ويذبح عنه، ومقتضى ذلك أنه يقع الذبح عن بعض الحجاج قبل الرمي ــ كمن ذبح له في أول الوقت وقام هو بالرمي ساعة بعد طلوع الشمس ــ وهذا خلاف الاحتياط الوجوبي عندكم، ولكن يمكن الرجوع في مورده إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. ومقتضاه أيضاً بالنسبة إلى غالبية الحجاج تقديم الحلق على تحصيل الهدي بمنى ــ إذ لا يتيسر للحاج الانتظار إلى آخر أيام التشريق ليتأكد من وقوع الحلق بعد تحصيل الهدي له ــ ولكن حيث أن لزوم تأخير الحلق عن تحصيل الهدي في محله مبني عندكم على الاحتياط أيضاً فبالإمكان الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. ولكن يبقى أمر واحد فقط وهو الخروج من الإحرام بمجرد الحلق وعدم الانتظار إلى حين إحراز وقوع الذبح، فإن كانت هذه المسألة عندكم احتياطية ليتسنى الرجوع فيه إلى غيركم أمكن لمقلدكم إيكال أمر الذبح إلى مؤسسة الحج والزيارة، وإلا يلزمه أن يجد وسيلة أخرى للذبح؟"
إذا بادر إلى الذبح عن غيره مع يقينه برضاه بل وسروره بذلك ولكن من دون أن يطلبه منه فهل يجزي ذلك عن المنوب عنه؟
إذا ذبح الهدي عن زوجته بلا توكيل منها ولكنه يعلم أنها تعتمد عليه في القيام بما لا تستطيع القيام به، ولا سيما الذبح فهل يجزي عنها؟
هل التوكيل في الذبح أو النحر يتوقف على التلفظ به؟
إذا كان المتعارف في بلدٍ تسلم الحملدار كامل تكلفة الحجّ حتى ثمن الهدي فهل عليه أن يستأذن كل واحد من الحجّاج في الذبح عنه أم يكفي تسلمه ثمن الهدي في جواز تصديه للذبح أيضاً؟
إذا وكل شخصاً في اشتراء الهدي والذبح عنه ثم وكل آخر في ذلك بدلاً عن الأول من دون أن يبلغ الأول بالحال فذبح عنه الأول فهل يجزيه ذلك؟
الاستنابة في ذبح الهدي هل يعتبر أن تقع بعد أداء الرمي أم تكفي الاستنابة قبل ذلك؟
من وكل غيره في شراء الهدي وذبحه وهو واثق من قيامه بذلك، هل يجوز له المبادرة إلى الحلق ولبس المخيط في صباح يوم العيد أم لا بد من الانتظار إلى حين يبلغه خبر قيام الوكيل بالذبح؟
هل يشترط في النائب عن الحاج في الذبح أن ينوي القربة، وهل يشترط أن يعلم الذابح أن الذبيحة هدي؟
هل تجوز استنابة غير الإمامي في الذبح أم لا؟
إذا استناب النائب عن غيره في الحجّ شخصاً في الذبح له فعن من ينوي الذبح؟ عن النائب أم عن المنوب عنه؟
إذا وكّل شخصاً في شراء الهدي وذبحه عنه وكالة مطلقة فهل له أن يؤجر شخصاً آخر في عملية الذبح على أن يتولى هو ــ الوكيل ــ النية؟
هل يجوز للحاج أن يذبح عن غيره قبل أن يذبح لنفسه؟
هل يجوز أن يتصدى رجل واحد لطرفي عقد البيع والشراء للهدي وكالة عن شخصين؟
هل يشترط في صحة الوكالة في شراء الهدي وذبحه أن يكون الوكيل معلوماً بشخصه لدى الموكل؟
هل توكيل المؤسسات صحيح؟
إذا وكل جماعة شخصاً في شراء الهدي لهم والذبح عنهم فهل يلزمه أن يعين لكل منهم شاة عند الشراء والذبح أم يكفيه أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
شخص كان وكيلاً عن أربعة أشخاص في تحصيل الهدي لهم والذبح عنهم فذبح عن اثنين ولما أراد الذبح عن الباقين نسي المذبوح عنهما أولاً بالكلية فما هي وظيفته؟
لو ذبح الهدي المعين لشخص عن آخر فهل يجزي عن الأول أو الثاني؟
عيّنت خمسون شاة لخمسين شخصاً ولكن الذابح لم يعلم بالتعيين وتوهم أن عليه التعيين حين الذبح فذبح ما عن زيد لعمرو وهكذا فهل يجتزأ به؟
عيّنت خمسون شاة لخمسين شخصاً ولكن الذابح اشتبه فذبح من شياه البائع عشراً بظن أنها معيّنة وترك عشراً من المعيّنة والبائع راضٍ بما حدث فهل تجزي؟
إذا كانت الشاة للغير وقد كلفه بذبحها هدياً عنه، وأراد الذبح عن نفسه أيضاً، فذبح شاة الغير ثم تردّد في أنه قد ذبحها عن صاحبه أو عن نفسه اشتباهاً فما هو الحكم؟
إذا أراد حاج أن يشتري هدياً ويذبحه عن نفسه فكلفه حاج آخر بأن ينوب عنه في الشراء والذبح أيضاً، فاشترى هدياً وذبحه ثم التفت إلى أنه لم يقصد حين الشراء كونه لنفسه ولا لصاحبه فهل يبطل عمله؟
إذا وضعت على مجموعة الشياه المشتراة لحجّاج الحملة علامات معينة لها ثم ضاعت العلامات فهل يجوز تعيينها من جديد، وإلا فماذا يصنع بها؟
ذبح الخروف المرقم (50) عن زيد ثم وجد خروف آخر برقم (50) أيضاً فتبيّن أن التعيين بهذا الرقم وقع على خروفين، فهل يجزي عن الحاج والبائع راضٍ بذلك؟
إذا اشترط الحاج على صاحب الحملة أن يكون الهدي ذكراً ولكن قام صاحب الحملة بذبح الأنثى فهل تجزي إن أجازه الحاج؟
إذا كان وكيلاً في شراء عدد من الشياه لجماعة والذبح عنهم، فتبين له بعد الذبح أن كل ما اشتراه كان خصياً فهل يكون ضامناً لهم، وماذا إذا لم يحصل في ذلك اليوم إلاّ على الخصي فهل كان يجب عليه التريث إلى اليوم الثاني أو إلى أن يحصل الهدي المطلوب؟
الوكيل عن غيره في شراء الهدي والذبح إذا علم لاحقاً بأن الشاة المذبوحة لم تكن بالسن المعتبر شرعاً، وهو لا يعرف الموّكل ولا يأمل التعرف عليه، فهل يكفيه أن يتصدق بثمنه ولو على نفسه لأنه من الفقراء؟
من وكلّ غيره في شراء هدي له وذبحه فاشترى ما لم يكمل السنتين من الماعز وذبحه ثم قيل له إنه لا يجزي فاشترى غيره وذبحه فهل التوكيل الأول يجزي في ذبح الثاني؟
إذا وكّل الحاج من يذبح عنه فاعتقد أنه قام بذلك فأتى ببقية مناسكه ولكن تبين أن الوكيل نسي ولم يقم بالذبح، فما هو تكليف الحاج؟
إذا اعتقد الحاج أن من استنابه في الذبح قد قام بما كلفه به فقصر وخرج من إحرامه ثم تبين له الخلاف فماذا يصنع؟
إذا اعتقد قيام الوكيل بما وكل فيه صباحاً فحلق رأسه ولبس المخيط ثم تبين أنه إنما أنجزه عصراً فما هو حكمه؟
إذا ذبح النائب قبل رمي المنوب عنه جهلاً منه بالحكم فهل يجزي أم لا؟
إذا كلّف غيره بالذبح عنه ولم يعيّن له طريقة لإحراز رميه ليذبح بعده فذبح بعد أن أخبره شخص بأن الجماعة قد رموا ثم تبيّن الخلاف فما هو حكمه؟
الحملدار الذي اتفق مع شركة للذبح عنه وعن الحجاج الذين معه في عدة سنوات ثم شك في قيامها بالذبح عنه وعنهم في الأعوام السابقة فهل يبني على قيامها به؟ وماذا لو كان على شك في ذلك من الأول؟ وإذا كان الحكم هو عدم البناء على ذلك فهل عليه أن يذبح عن نفسه وعن حجاجه في العام القادم؟
إذا ذبح الوكيل قبل رمي الموكل جهلاً بالحكم فهل يجزيه أم لا؟
إذا كان وكيلاً عن جماعة في الذبح عنهم وهو وكّل شخصاً في القيام بعملية الذبح فمن عليه أن ينوي؟
إذا وكّل شخصاً في الذبح معتقداً أنه سيباشره ولكن ظهر لاحقاً أنه وكّل غيره في القيام به فهل يجزي؟