سوالات متداول- دسته بندی - مسائل أخرى حول الذبح-عربی - آية الله السيستاني

سوالات:
إذا ترك الذابح للهدي الاستقبال أو التسمية أو كليهما هل يجزي هذا الهدي أم يجب استبداله؟
هل يجوز الذبح بالسكين الاستيل أم لا؟
إذا تحركت الذبيحة بعد فري أوداجها فاستدبرت القبلة فهل يضر ذلك بتذكيتها؟
ما هو الحكم لو ذبح الحاج هديه بسكين مغصوب عن علم وعمد أو جهلاً منه بالحكم؟
هل يعتبر في هدي التمتع أن يكون مملوكاً للحاج أو يكفي كونه مأذوناً في ذبحه هدياً لحجّه؟
إذا طلب الحاج من غيره أن يذبح عنه مجاناً أي يتبرع عنه بشاة الهدي ففعل ذلك فهل تجزيه؟
إذا ذبح الشاة العائدة للغير هدياً عن نفسه بأمل الحصول على إذن صاحبها لاحقاً، فهل تجزيه إذا حصل الإذن منه؟
إذا اشترى الهدي من مال استقر عليه الخمس فهل يجزيه ذلك؟
إذا علم الحاجّ بعد شراء الهدي بثمن شخصي والقيام بذبحه كون ذلك الثمن مما استقر فيه الخمس فما هو حكمهً؟
حاج اشترى هديه بمبلغ حصل عليه بحكم المحكمة الرسمية من شخص سرق بعض متاعه فهل يجتزئ به؟
حجّ اثنان من المؤمنين مع مجموعة من المخالفين وسمعوا منهم أن هدياً واحداً يكفي عن جمع من الحجّاج فاشتركا في هدي واحد مع آخرين ولم يعلما بالحكم إلا بعد مضي شهر ذي الحجّة فما هو حكمهما؟
هل يلزم اليقين بتوفر الشروط المعتبرة في الهدي؟
هل يمكن الاعتماد على قول ذي اليد في توفر المواصفات المعتبرة في الهدي؟
أنا أقوم بمهمة شراء الهدي لحجّاج الحملة وتواجهني مشكلة حول إحراز شرط العمر حيث إن البائع يدعي توفر الشرط، ولكن يصعب إحراز صحة قوله فما هو العمل؟
إذا شك في كون الحيوان المعروض للبيع ناقصاً، فهل له البناء على سلامته والاجتزاء به في الهدي من دون فحص عن حاله؟
هل يفرق في الهدي بين الذكر والأنثى؟
إذا كان الحيوان منزوعاً إحدى خصيتيه فهل يجتزأ به في الهدي؟
إذا لم يتوفر الهدي الجامع للشرائط فهل يكتفي بمرضوض الخصيتين؟
ورد في المناسك أنه لا يكفي في الهدي الخصي إلا مع عدم تيسر غيره، كما ورد فيها أن الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين، فما هو الفرق بين الثلاثة؟
هل يجزي في الذبح مقطوع الأُذن، علماً بأن أكثر الأغنام هناك كذلك؟
عادة ما يقطع من أُذن الشاة جزء يسير ليميز القطيع عن غيره، ولا يعدّ ذلك عيباً في الشاة، فهل يجزي ذبحها في الهدي؟
إذا اشترى هدياً فتبين له قبل تسديد ثمنه أن به عيباً فهل يجوز له الاجتزاء به؟
ورد في المناسك أنه إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به، هل يشمل هذا الحكم ما لو ظهر كونه خصياً؟
شخص ذهب إلى الحجّ وكان جاهلاً بكثير من أحكام الحجّ، ولما كان في منى وأراد أن يذبح الهدي اشترى سخلاً وذبحه، وحيث إنه كان يجهل شروط الهدي، فلم يلتفت إلى ما ينبغي ملاحظته في الهدي من السلامة والعمر والسَّمن وأمثال ذلك، والآن وبعد مضي عدة سنوات صار يشك في توفر الشروط الواجبة في هديه الذي ذبحه، أو أنه أصبح الآن بعد تعلمه لشروط الهدي قد تيقن بعدم توفر بعض تلك الشروط، فهل يجزيه أن يبعث بثمن هدي جديد بيد أحد ثقات الحجّاج ليذبحه عنه هناك؟
إذا ذبح الهدي وجاء بالمناسك اللاحقة له ثم تبين له أنه لم يكن قد بلغ السن المعتبر فيه فماذا يصنع؟
لو عيّنت شاة لحاج معين في الحملة فحلق أو قصر دون أن يعلم أن الشاة قد نفقت قبل أن تذبح له فهل عليه شيء سوى ذبح شاة أخرى؟
الفاقد للهدي ولثمنه إذا أراد أن يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع فهل يجوز له أن يتبع في تحديد هذه الأيام الثبوت الرسمي لدى السلطات السعودية كأن يبدأ من اليوم السابع عندهم ولو كان بحسب الموازين الشرعية هو اليوم السادس؟