سوالات متداول- دسته بندی - الوقوف في المزدلفة-عربی - آية الله السيستاني

سوالات:
هل يجزي الوقوف في المزدلفة في المكان المشكوك كونه منها؟
إذا كان المسؤولون عن مراسم الحجّ يخصون كل منطقة في المشاعر المقدسة بجمع من الحاج والمطوفين، فهل هذا التخصيص يعطي هؤلاء حقاً فيها بحيث لو اتفق أن شخصاً وقف في منطقة تابعة لغيره في التوزيع لا يصحّ وقوفه؟
تحدد السلطات السعودية أمكنة الحجّاج من كل بلد في عرفات فهل يجوز التخلف عن تحديدها والوقوف في الأماكن المخصصة لغيرهم، ولو لم يجز ذلك فهل يؤثر في صحة حجّهم؟
يبدأ النفر من عرفات إلى المزدلفة بعد غروب الشمس، ولكثرة الحجّاج وزحام الطريق بالسيارات ربما لا يصل الحاج إلى المزدلفة إلاّ بعد منتصف الليل أو قبيل الفجر، فهل يجوز أداء صلاتي المغرب والعشاء في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة، أو يجب أداؤهما في المزدلفة وإن كان ذلك بعد منتصف الليل؟
هل يجوز الخروج إلى مكّة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع إلى المشعر قبل الفجر؟
هل يجتزأ بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجّاج من عرفات إلى منى، أي إنه إذا وصل الباص المخصص لنقل الحجّاج إلى المزدلفة في طريقه إلى منى فنوى الحاج الوقوف فيها من غير أن يتوقف الباص عن الحركة، هل يتحقق بذلك الوقوف الركني؟
إذا فات الحاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم، فهل يجزيه الوقوف الاضطراري فيها؟
إذا وقف الحاج من المزدلفة شطراً من ليلة العيد ثم خرج منها إلى منى قبل طلوع الفجر لإنجاز بعض الأعمال هناك ولم يعد ليقف فيها بين الطلوعين، فما هو حكم حجّه؟
ما حكم من وقف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم خرج منها قبل طلوع الفجر إلاّ أنه عاد إليها مرة أخرى وبقي إلى طلوع الشمس، هل تلزمه كفارة الشاة بخروجه منها عالماً عامداً؟
إذا وقف الحاج من المزدلفة شطراً من ليلة العيد ثم خرج منها إلى منى قبل طلوع الفجر لإنجاز بعض الأعمال هناك ولم يعد ليقف فيها بين الطلوعين، فما هو حكم حجّه؟
هل يكفي النساء في المشعر المكث بما يصدق عليه الوقوف ولو قليلاً؟
يكتفى للنساء بالوقوف ليلة العيد في المزدلفة فترة وجيزة، فهل يكفي أن ينوين الوقوف حال سير السيارة في المزدلفة خارجة منها؟
هل يجوز للنساء والعجزة الإفاضة ليلاً من المزدلفة إلى مكّة للنوم فيها ثم العود إلى منى صباحاً للرمي وغيره؟
هل الاجتزاء للنساء والضعفة بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة وقيامهم برمي الجمرة ليلاً ثم الانطلاق إلى مكّة المكرمة مختص بما إذا خافوا الزحام في يوم العيد أم أعم من ذلك؟
جاء في رسالة المناسك أنه يحق للنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم الاكتفاء بالوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر .. فما المقصود بـ(من يتولى شؤونهم) هل المقصود كل من يرافقهم لإدارة شؤونهم أو خصوص من لا يسعهم الاستغناء عن مرافقته؟
من يتولى شؤون المعذورين ويرافقهم في ليلة العيد في المزدلفة هل يجزيه الوقوف معهم أم يلزمه الرجوع إلى المزدلفة للوقوف فيها بعد إيصال المعذورين إلى مكّة المكرمة؟
من يتولى شؤون النساء إذا لم ينو الوقوف في ليلة العيد في المزدلفة حيث كان من قصده العود قبل طلوع الشمس ليحقق الوقوف الاختياري ولكنه لم يتيسر له ذلك، فما هو حكمه؟
إذا كان الزوج لا يطمئن على زوجته بإفاضتها من المزدلفة ليلاً إلى منى مع بعض رجال الحملة، فهل يجوز له مرافقتها إلى أن تنزل بمنزلها في مكّة؟
في حملة الحجّ فريق للقيام بشراء الشياه للحجّاج والإشراف على ذبحها لهم، فهل يجوز لأعضاء الفريق أن يصنعوا مثلما يصنع المرضى والشيوخ والنساء من الوقوف في المزدلفة قليلاً ثم رمي جمرة العقبة ليلاً ليتسنى لهم الوصول إلى منى في أول الصباح للمباشرة بذبح الشياه حتى يسهل الأمر على حجّاج الحملة ويخرجوا من إحرامهم عقيب القيام بالرمي من غير تأخير؟
هل يكفي في الوقوف في المزدلفة الكون فيها مع نية أداء مناسك الحجّ إجمالاً وإن لم يعلم أن الكون في المزدلفة من مناسك الحجّ أو لم يعلم أن هذا المكان هو المزدلفة؟
من فاته الموقفان وقد ساق الهدي فهل يجب عليه أن يذبح الهدي بعد تقصيره من العمرة المفردة أو لا يجب؟
جمع من الحاج أفاضوا من عرفات للوقوف في المزدلفة ليلة العيد فبلغوا منطقة قيل لهم إنها من المزدلفة فوقفوا بها، ثم تبين لهم في اليوم التالي أنها لم تكن من المزدلفة، فما هو حكمهم؟
إذا وقف الحاج في عرفات ثم أغمي عليه ولم يفق إلى الزوال من يوم العيد فما هو حكمه؟
من أدرك اختياري عرفة فقط وانقلب حجّه إلى العمرة المفردة هل يكفيه ما أتى به من طواف الحجّ وسعيه وطواف النساء أم لا بد له من الإتيان بأعمال العمرة من جديد؟
المفرد للحجّ إذا لم يدرك إلا اختياري عرفة فبطل حجّه وانقلب إلى عمرة مفردة، هل يكفيه ما أتى به من طواف الحجّ وصلاته والسعي مقدماً لها على الوقوفين أو لا؟
إذا لم يتمكن الحاج من الوصول إلى المزدلفة ليلة العيد لشدة الزحام ووصلها يوم العيد ومرّ عليه مروراً بالباص من دون أن يقصد الوقوف الاضطراري، فما هو حكم حجّه؟
إذا وقف الحاج بالمزدلفة إلى منتصف الليل، ثم أفاض لأن الحملة للمخالفين وهي تفيض بعد منتصف الليل، ولا يمكنه البقاء وحده، فهل تجب عليه الكفارة؟
إذا لم يسمح للحاج البقاء في المزدلفة فيما بين الطلوعين فما هو حكم من كان مقلداً للسيد الخوئي الذي يرى عدم تحقق الواجب إلا بالوقوف فيما بينهما، هل يشمله حكم الخائف أو يبطل حجه؟
هل يمكن للمذكور الرجوع إلى سماحة السيد في الاجتزاء بالوقوف ليلاً؟
هناك بعض الرجال ممن لا حرج عليه في الوقوف في المزدلفة تمام الوقت، ولكن يشق عليه الإفاضة منها بعد طلوع الشمس بسبب ابتلائه بالسمنة المفرطة أو الروماتزم أو نحو ذلك، وهو ممن لا يتهيأ له حين النفر صباحاً وسيلة تقلّه إلى منى لرمي جمرة العقبة مع توفرها له ليلاً، فهل يجوز له الاكتفاء بمسمى الوقوف في المزدلفة ثم رمي الجمرة ليلاً كبقية المعذورين؟
هل يكفي للنساء عقد نية الوقوف بالمزدلفة في ليلة العاشر مروراً بالقطار ولو لم يتوقف؟