سوالات متداول- دسته بندی - الوقوف في عرفات-عربی - آية الله السيستاني
سوالات:
ذكرتم أنه لا يجوز على الأحوط أن يطوف المحرم لحج التمتع الطواف المندوب قبل خروجه إلى عرفات، فلو طاف جهلاً أو عمداً أو نسياناً فما هو حكمه؟
إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء فهل يضر ذلك بوقوفها في عرفات أو المزدلفة؟
هل التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة معتبرة يمكن الاعتماد عليها؟
خصصت أماكن لإقامة حجاج كل بلد في عرفات، ولا يدرى هل هي داخل الحد المطلوب المكث فيه شرعاً أو لا، فما هو تكليف الحاج؟
ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو المزدلفة قبل الوصول إليها وبعد الوصول غفل تماماً عن النية حتى خرج منها أو خرج الوقت؟
ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو بالمزدلفة قبل الوصول إليها ولم يعلم بالوصول إلى أن خرج الوقت، أو خرج منها؟
من أحرم لحج التمتع وحضر في عرفات بعد ظهر اليوم التاسع باعتقاد أنه اليوم الثامن وكان حضوره فيها مقدمة للوقوف في اليوم التالي ثم انكشف له الخلاف بعد طلوع الفجر فهل يصحّ منه ذلك الوقوف من دون نية وما هو حكم حجّه؟
امرأة جُنت في عرفات ما هي وظيفة زوجها وهو معها؟
إذا نوى الحاج الوقوف بعرفة أو المزدلفة ونام تمام الوقت هل يجزيه وقوفه؟
ورد في المناسك أن منتهى الوقت الذي يجب الوقوف فيه بعرفات هو (الغروب) فهل المقصود به سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية؟
هل يجوز للضعيف والمريض ومن يتولى شؤونهما الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس؟
هناك من المرشدين في الحجّ من يلمح أو يصرح بعدم إجزاء الحجّ بالوقوف مع العامة ويأمر بإعادة الحجّ في عام لاحق لا يختلف فيه الموقف، وهناك من يكلف الحاج بالرجوع إلى أرض عرفة في اليوم الثابت كونه التاسع من ذي الحجّة بحسب الموازين الشرعية، وفي مقابل ذلك يقول المعظم: إنه يصح الحجّ معهم، فما هو تعليقكم على ذلك؟
ذكرتم في رسالة المناسك أن الهلال إذا لم يثبت بالطرق المعتبرة عندنا وثبت عند قاضي الديار المقدسة وأتى المكلف بالوقوفين على وفق حكم القاضي ففي صحة حجّه إشكال، سواء علم بمخالفة حكم القاضي للواقع أم احتمل المخالفة .. والسؤال هو أنه هل أن سماحتكم تفتون بفساد الحجّ في الصورتين، أم تحتاطون في ذلك، فقد حكي عن محاضراتكم الفقهية أنكم ناقشتم في جميع أدلة القول بالصحة؟
حيث إنكم تحتاطون في مسألة الإجزاء بالوقوف مع العامة عند الاختلاف في الموقف، وهناك عدد من الفقهاء يقولون بالاجتزاء به، فلو أراد مقلدكم في الرجوع في هذه المسألة إلى الغير فهل عليه أن يحرز من هو الأعلم بعدكم ليرجع إليه أم يكفيه العلم بتطابق فتاوى من هم في أطراف شبهة الأعلمية بعدكم في الاجتزاء بالوقوف مع العامة؟
هل الاحتياط في مسألة الوقوف مع العامة يشمل ترتيب سائر الآثار المتعلقة بالحج كالليالي التي يجب المبيت فيها في منى، أو أنه تجب متابعة الواقع في غير الوقوفين؟
نحن من الباقين على تقليد المرحوم السيد الخوئي (ره) بالرجوع إليكم، وفتواه عدم الاجتزاء بالوقوف مع العامة في صورة العلم بالخلاف، والمشكلة أنه في معظم هذه السنوات وبعد توفر المعلومات الفلكية الدقيقة عن وضع الهلال من حيث تاريخ خروجه من المحاق ومدى ارتفاعه وحجمه عند غروب الشمس ونحو ذلك يحصل لنا العلم بعدم كونه قابلاً للرؤية بالعين المجردة في الليلة التي يحكم الجماعة بأنها الليلة الأولى من الشهر، فهل لنا التخلص من هذه المشكلة بالرجوع في هذه المسألة إلى بعض الفقهاء القائلين بالإجزاء حتى في صورة العلم بالخلاف؟
يفصّل السيد الخوئي (ره) في الوقوف بعرفة مع العامة بين ما إذا احتمل مطابقة الموقف الرسمي للموقف الشرعي وبين العلم بالخلاف فيجتزئ بالوقوف في الصورة الأولى دون الثانية، ومعلوم أنكم تستشكلون في الاجتزاء بالوقوف معهم في كلتا الصورتين، ولكن بناءً على ما اختاره السيد (ره) هل المناط في احتمال المطابقة أن يكون الاختلاف بيوم واحد ومناط العلم بالخلاف أن يكون الاختلاف بيومين كما يقول البعض؟
ورد في المنهاج أنه يكره الصوم في يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، فهل يعم هذا الحكم الحاج الذي يقف بعرفات؟
إذا أراد الحاج أن يصوم في عرفات وكان مسافراً فهل يصح أن ينذر صوم يوم عرفة فيها؟
هل يصح الإحرام لحجّ التمتع من منى مع عدم التمكن من الإحرام من مكة؟ وإذا دار الأمر بين الإحرام من منى أو عرفات فهل يقدّم الإحرام من منى؟
من كان باقياً على تقليد السيد الخوئي (ره) وراجعاً إلى سماحة السيد في مسألة الهلال، فما هي وظيفته في مثل هذه السنة من حيث احتمال الموافقة في الموقف على مبنى السيد المرحوم والمخالفة القطعية على مبنى سماحة السيد؟
في حال انقلاب وظيفة الحاج إلى حج الإفراد، إذا كان الذهاب إلى عرفات في يوم عيدهم في أول الوقت أو البقاء بها إلى آخر الوقت حرجياً، بسبب شدة الحرارة أو الخوف أو غير ذلك، فما هو الحلّ الأمثل، الوقوف في أول الوقت والإفاضة قبل الغروب، أم الوقوف آناً ما قبل الغروب والإفاضة بعده؟
"إذا تمكن المحرم من دخول مكة يوم العيد عندهم، و هو اليوم التاسع على مبنى سماحة السيد، ولكن لم يكن الوقت ليسعه ليأتي بأعمال عمرة التمتع قبل الزوال، و إذا أراد الإتيان بها، فسيتمكن من الوصول إلى عرفات قبل الغروب، و يقف بالمقدار الركني، ففي هذه الحالة: 1 ــ هل تنقلب وظيفته إلى حج الإفراد، أم يجزيه الإتيان بأعمال العمرة ثم الإتيان بالوقوف الركني؟ 2 ــ لو لم يتمكن في هذه الحالة من الوصول إلى عرفات للوقوف الاختياري، فهل يكفيه الوقوف الاضطراري؟"
هل يجزي في الحج النيابي الوقوف في عرفات والمزدلفة بحسب ثبوت الهلال شرعاً مع ترك متابعة القوم بالوقوف معهم؟
السيد الخوئي (ره) يفتي بأن من أحرم للحج قبل اليوم الثامن وخرج من مكة لحاجة كما لو خرج إلى منى فإنه لا بد من أن يرجع إلى مكة ويخرج منها إلى عرفات ويحتاط بعدم كفاية الرجوع إلى مكة الحديثة فهل يمكن لمقلّده الرجوع في الاكتفاء بذلك إلى سماحة السيد أم لا؟
": نعتقد بأن هناك قطعاً بالخلاف في تحديد الموقف في هذه السنة وفق فتوى سماحة السيد في بداية الشهر القمري فمن كان مقلداً للسيد الخوئي (ره) وعدل في تقليده إلى سماحة السيد (مُدّ ظلُّه): أولاً: هل يجب عليه أن يقف في الوقت الذي تقتضيه الموازين الشرعية ولا يجزيه الوقوف مع القوم ولو بالرجوع إلى الغير، وذلك لكونه بمقتضى عدوله يشمله حكم القطع بالخلاف، وحكم هذه الصورة احتياطية عند سماحة السيد ومورد فتوى بعدم الإجزاء في الوقوف معهم عند سماحة السيد الخوئي (ره) فيلزمه الأخذ بفتواه وبالتالي عدم إمكان تصحيح حجه إلا بالوقوف في الوقت الذي يقتضيه الميزان الشرعي؟ ثانياً: من كان عدوله من السيد الخوئي (ره) إلى سماحة السيد بمناط المساواة لا الأعلمية فهل يمكنه الرجوع إليه مرة أخرى نظير التخيير بين المجتهدين الحيين المتساويين أم ليس له ذلك؟"