سوالات متداول- دسته بندی - الاستطاعة-عربی - آية الله السيستاني

سوالات:
من ملك مالاً يفي بتكاليف الحجّ لو أودعه في مؤسسة الحجّ والزيارة وقيّد اسمه فيها وانتظر لمدة سنوات، ولا يتيسر له أداء الحجّ بغير هذه الطريقة، فهل تلزمه المبادرة إلى تسجيل اسمه في المؤسسة المذكورة وإيداع المال فيها أو لا يلزمه ذلك، بل يجوز له التصرّف في ماله وإن لم يكن يستطيع منه بعد ذلك أبداً؟
إذا كان المكلّف مستطيعاً مالياً وبدنياً من أداء الحجّ ولكن مؤسسة الحجّ والزيارة لا تسمح له بذلك، لأن دوره لم يأتِ بعد، فهل يجوز له أو يجب عليه اتباع أحد الطرق التالية ليتمكّن من أداء الحجّ في سنته: أ ــ أن يطلب من غيره ممن وصل دوره أن يتنازل له عنه إزاء مبلغ من المال وإن كان باهضاً؟ ب ــ أن يدعي كذباً أو تورية توفر بعض الشروط التي يسمح لمن تتوفر فيه بأداء الحجّ استثناءً عن الضوابط العامة؟ ج ــ أن يبحث عن شخص وصل دوره في هذه السنة ولكنّه توفي قبل ذلك أو عجز عن الذهاب بنفسه فيقبل النيابة عنه صورة ويأتي بالحجّ لنفسه؟
إذا شرطت الحكومة في الاقتراع للحجّ أن لا يكون المشارك ممن حجّ قبل ذلك، والغرض من هذا الشرط هو تمكين أكبر عدد ممكن من الذهاب إلى الحجّ، فهل يجوز لمن حجّ قبل ذلك أن يشارك في القرعة من دون علم الحكومة؟
فرضت الحكومة السعودية ــ أخيراً ــ نظاماً معيناً على الحجاج من داخل المملكة يقضي بالمنع من الحج إلاّ مرة في كل خمس سنوات، فهل يجب على المؤمنين الالتزام بالنظام المذكور، وهل يصح الحج مع مخالفته؟
إذا دفع المكلف مقدار نفقات الحج إلى مؤسسة الحج والزيارة وانتظر سنوات حتى يأتي دوره، وعندما أتى دوره مرض مرض الموت فأوصى إلى بعض ولده بالحج عنه والولد مستطيع مالياً ولكن لا يسمح له بالذهاب إلى الحج، لأنه لم يأتِ دوره بعد، فما هو تكليفه هل يعمل بوصية الأب فيحج عنه أو يستفيد من حق أبيه فيحج لنفسه؟
من استقرّ عليه الحجّ ثم لم يتمكّن منه لفقره، ثم عمل فتمكن من سداد بعض ديونه واشترى أملاكاً وهو يحاول تسديد بقية ديونه، فهل يجب عليه الحجّ مع مطالبة الديّان؟
إذا حجّ المديون الذي يحّل دَينه في أول ذي الحجّة وبذهابه إلى الحجّ لا يستطيع وفاء دَينه هل يحكم بصحة حجّه؟
المستطيع للحجّ هل يجوز له الخروج قبل أوانه للسفر الذي يحتمل أنه سيحرمه من أداء الحجّ في سنة الاستطاعة؟
إذا تعرض المتمتع لعارض منعه من أداء حجّ التمتّع وتم إرجاعه إلى بلده قبل أوان الحجّ، فهل يستقر عليه الحجّ ويلزمه أداؤه وإن لم تتجدد لديه الاستطاعة؟
من أدّى العمرة المفردة في شهر رجب ولم يسبق له أداء حجّة الإسلام هل يلزمه البقاء في الديار المقدسة إلى أوان الحجّ لأدائه؟ ولو لم يفعل ذلك فهل يستقر الحجّ على ذمته؟
إذا كان في الذهاب إلى الحجّ مهانة كسماع السباب والألفاظ الركيكة من بعض المسؤولين مما يوجب الحرج على المكلّف فهل يجب الحجّ عليه مع ذلك، وإذا حجّ فهل يكون حجّه حجّة الإسلام؟
هل فقد ثمن الهدي يمنع من تحقق الإستطاعة أم لا؟
هل فقد ثمن الكفارة مع العلم بحصول موجبها منه يمنع من حصول الإستطاعة؟
شخص تحرك من بلده فاقداً للاستطاعة ثم لما وصل الميقات استطاع هناك، فهل يكفيه حجه عن حجة الإسلام؟
رجل تحقق لديه جميع شروط الاستطاعة فذهب إلى الحجّ وبعد إتمام الأعمال كلّها فقد ماله الذي يكفيه للعود إلى وطنه وليس له مال غيره، فهل تجزي حجّته هذه عن حجّة الإسلام، علماً بأن الحجّ لم يستقر عليه وإنما هذه أول سنة الاستطاعة؟
شخص أدى حجّه بتقليد من لا يرى ضرورة الرجوع إلى الكفاية في تحقق الإستطاعة والآن يرجع إليكم، فما ترون في حجّه هذا؟
شخص عنده ما يحجّ به ولكنه عند عوده سيضطر إلى الاقتراض أو يكون محتاجاً إلى الوجوه الشرعية مثل الخمس والزكاة لإقامة وليمة العود ولتمشية أمور حياته فهل يجب عليه الحجّ؟
إذا استدان مبلغاً يؤدي به الحجّ أو باع ما يحتاج إليه في معيشته وحجّ بثمنه فهل يجزيه عن حجّة الإسلام؟
شاب مستطيع يفكر بالزواج فلو سافر لأداء فريضة الحجّ لتأخر مشروع زواجه فأيهما يقدّم؟
إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ولده بحاجة إلى الزواج، فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا، بل يجوز له صرف ماله في زواج ولده؟
شخص أودع أموالاً وقيد اسمه في مؤسسة الحجّ والزيارة، ثم لحاجته إليها سحب تلك الأموال، فهل يستقر الحجّ عليه بذلك؟
هل يعتبر من أجيز له التصرّف في سهم الإمام مستطيعاً للحجّ إذا حصل على مقدار الاستطاعة؟
هل يجوز للزوج أن يبذل لزوجته الهاشمية نفقة الحجّ من سهم السادة، وهل يجوز للغير أن يفعل ذلك؟
إذا آجر نفسه للنيابة عن غيره في السنة الفعلية ثم حصلت له الاستطاعة بهبة أو إرث أو نحوهما، فهل يأتي بالحجّ لنفسه أم يعمل بموجب الإجارة السابقة على حصول الاستطاعة؟
إذا استؤجر لحجة الإسلام وعلم الأجير بعد أداء عمرة التمتع أن المنوب عنه لا يجب عليه الحج، وخيّره المستأجر بين الفسخ والاستمرار في أداء الحج ندباً، فإذا فرض أنه لو ترك الحج النيابي لكان مستطيعاً على أداء الحج عن نفسه من مكانه، فما هي وظيفته؟
النائب عن العاجز بدناً إذا علم بعد أداء عمرة التمتع أن المنوب عنه غير مستطيع بالاستطاعة المالية، وخيّره المستأجر بين فسخ الإجارة وبين إتمام الحج ندباً، فاختار الفسخ وأتى بعمرة مفردة عن نفسه من أدنى الحل في شهر آخر ليأتي بالحج عن نفسه، والمفروض أنه مستطيع لأداء الحج من مكانه إما بماله أو بما يستحقه من أجرة المثل بما أتى به من عمرة التمتع بعد افتراض فسخه للإجارة، فهل يصح حجه عن نفسه، وهل يجزي عن حجة الإسلام أم لا؟
من كان مديناً ولكنه كان يملك ما يفي بأدائه، ويملك أيضاً أعياناً هو بحاجة إليها، هل يعدّ مستطيعاً؟
أنا رجل ميسور العمل وقد اقترضت من أحد البنوك الإسلامية بعض المال يفي بمصاريف الحجّ، ثم بدأت بأداء القرض بعد رجوعي من الحجّ، فهل حجّي هذا يعدّ حجّة الإسلام؟
ما حكم ديون التجار التي تزداد وتنقص على مدار الشهر بل اليوم، هل هي تمنع من استطاعته للحجّ؟
شخص لديه ما يكفيه للحجّ ولكنّه مدين لآخر، وقد أذن الدائن له في تأخير أداءه خمس سنوات ليتمكّن من الحجّ، فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا؟
موظف اشترى لنفسه سيارة يحتاج إليها بثمن يؤدى أقساطاً، وعليه سلفة للبيت الذي يسكنه، وتخصم أقساطها من راتبه، ولديه مال يفي بمصارف الحجّ، فهل يعدّ مستطيعاً، علماً أن صرفه لا يزاحم أداء ما عليه من الديون أصلاً؟
شخص عنده ما يكفيه للحجّ وعليه دَين مستوعب لما عنده ولكنّه مؤجل بأجل بعيد كأربعين سنة يدفعه أقساطاً خلالها، فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا؟
ذكرتم أن من كان عنده مال وكان مديناً بدَين مستوعب أو كالمستوعب لا يعدّ مستطيعاً إلاّ إذا كان الدَين مؤجّلاً بأجل بعيد جداً. والسؤال أنه هل يجري الحكم المذكور فيما لو كان الدَين للحكومة ويؤدى على أقساط سنوية تصل إلى 30 سنة؟
في بعض الدول الاسكندنافية يقوم البنك بإسقاط ما له من القرض بعد عدة سنوات من موعد أدائه إذا أبلغ المقترض عدم قدرته على الأداء، والسؤال أنه هل يعدّ مستطيعاً للحجّ عند تسلم المال بالنظر إلى العلم بإسقاطه لاحقاً؟
شخص في ذمّته كفارة مالية ولا يسعه أداؤها فعلاً مع تحمل نفقات الحجّ، فهل يجب عليه الحجّ؟
توفيت والدتي وكان قد وصل لها الدور في أداء الحج في هذا العام، وتنازل لي اخوتي عن دورها، وأنا مستطيع مالياً ولكن لم يصل الدور لي بحسب النظام، فهل أحجّ عنها أو لنفسي؟
من كان عليه كفارات الإفطار في شهر رمضان لمدة طويلة، وهو غير قادر على الصيام شهرين متتابعين عن كل يوم، ولكنه متمكن من إطعام ستين مسكيناً، إلاّ أن كلفة ذلك تشكل مبلغاً كبيراً بحيث إنه لو أراد أن يدفعه فلا يستطيع أداء الحج، فهل يجب عليه الذهاب إلى الحج وتأجيل دفع الكفارات أم يجب عليه دفع الكفارات وتأجيل الحج؟
من استقرّ عليه الحجّ وعليه حقوق شرعية ولا يسعه التعجيل في أدائهما معاً فهل يؤدي الحجّ أولاً أو الحقوق الشرعية؟
لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس، هل يجزيه تخميس ما يحجّ به لصحة حجّه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحجّ؟
شخص لديه أموال تعلق بها الخمس، ويريد الذهاب إلى الحجّ، هل يستطيع أن يخمس البعض ويحجّ به، وبعد عودته يخمس الباقي؟
من أراد أداء فريضة الحجّ ولكن كانت أمواله مخلوطة بالحرام فماذا يصنع؟
من أدّى الحج وهو لا يخمّس وأراد أن يخمّس بعد رجوعه فهل عليه إعادة الحجّ؟
إذا حجّ في ثوب تعلق به الخمس ولم يخرجه جهلاً أو غفلةً فما هو حكمه؟
إذا حجّ في ثوب تعلق به الخمس ولم يخرجه جهلاً أو غفلةً فما هو حكمه؟
إذا لم يعلم أن ثوبي إحرامه اشتراهما من ربح استقر عليه الخمس أو اشتراهما من أرباح سنة الاستعمال أو مما لم يتعلق به الخمس أصلاً فما هو تكليفه؟
إذا حلّ رأس السنة الخمسية للمكلف وقد أودع في مؤسسة الحجّ والزيارة مبلغاً من أرباحه لغرض التمكن من أداء الحجّ والعمرة فهل يثبت فيه الخمس؟
من يسلّم إلى مؤسسة الحج والزيارة مبلغاً من المال ويسجّل اسمه في قائمة طلبات السفر إلى الديار المقدسة للحجّ ويتسلّم البطاقة الخاصة بذلك ولا توفّر له هذه الفرصة في السنة نفسها، فإذا حلّ رأس سنته الخمسية هل يلزمه تخميس المال المدفوع، وهل يختلف الحجّ الواجب عن الحجّ المستحب في ذلك؟
في مورد السؤال السابق إذا فرض ثبوت الخمس فهل يجب تخميس المال المدفوع أو تخميس البطاقة بقيمتها في آخر السنة؟
في مورد السؤال المتقدم إذا أراد صاحب البطاقة بيعها في عام لاحق بأزيد من سعر الكلفة فهل يثبت الخمس في الفارق ويجب أداؤه فوراً أو يجوز صرفه في المؤونة السنوية؟
من يوجد في حسابه البنكي من حقوقه التقاعدية ما يفي بنفقة الحجّ هل يعدّ مستطيعاً؟
من استقر عليه الحجّ ــ لاستطاعة أو نذر أو غيرهما ــ وأودع مبلغاً من أرباحه السنوية في مؤسسة الحجّ والزيارة ليتمكّن من أدائه عند مجيء دوره، هل يجب عليه الخمس فيه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا كان متمكّناً من أداء الحجّ من طريق آخر بأربعة أخماس المبلغ المودع؟
إذا أودع مالاً في مؤسسة الحج والزيارة ولم يكن قد استقر الحجّ على ذمته، فهل يجب عليه خمس المبلغ المودع إذا حلّ رأس سنته الخمسية قبل حلول موسم الحج، وهل يختلف الحكم فيما إذا لم يكن يتمكن من أداء الحجّ بطريق آخر؟
إذا لم يسمح للمستطيع مالياً أن يسافر إلى الديار المقدسة لأداء الحجّ في عام استطاعته، فهل يلزمه التحفظ على استطاعته المالية ما أمكنه ليؤدي الحجّ في السنة القادمة؟
من ملك من المال ما لا يفي بكلفة الحجّ ولكنّه يعرف أنه سيحصل على غيره خلال المدة المتبقية إلى أوان الحجّ بحيث يصبح مستطيعاً، فهل يلزمه التحفظ عليه أم يجوز له التصرّف فيه؟
من ملك ما يفي بنفقة الحجّ ووثق من تمكنه من الذهاب إليه في أوانه هل يلزمه التحفظ على ما ملكه إلى وقت الحجّ، ويعدّ صرفه في غيره حراماً، والسفر به سفر معصية؟
إذا سرقت أموال المتمتع بعد وصوله إلى مكّة فما هو تكليفه؟
إذا أتى المكلّف بعمرة التمتّع نيابة عن غيره، وقبل الإتيان بالحجّ التفت إلى أنه كان مستطيعاً من حين خروجه من بلده، فهل يجب عليه إتمام الحجّ النيابي أم يأتي بالحجّ لنفسه، وإذا وجب عليه الإتيان بالحجّ لنفسه فمن أين يحرم لعمرة التمتّع؟ وما هو الحكم لو صار مستطيعاً بعد العمرة النيابية وقبل الحجّ؟
المرشد الديني وغيره ممن يتكفل رئيس القافلة بمصارفه هناك هل هو مستطيع بذلك، وهل تجوز له الاستنابة عن غيره؟
إذا لم يكن المكلّف مستطيعاً مالياً للحجّ ولكنه آجر نفسه لخدمة الحجّاج فهل تجزي هذه الحجّة عن حجّة الإسلام، وإن لم يكن من شأنه أن يؤجر نفسه لمثل هذا العمل؟
إذا كان في الحساب البنكي للموظف الحكومي من راتبه ما يتمكّن به من أداء الحجّ فهل يجب عليه الحجّ؟
من كان في المدينة المنورة موظفاً للقيام ببعض الأعمال الإدارية وتوفير الخدمات للحجّاج واقتضت الأنظمة الحكومية أن يرجع إلى بلده قبل حلول أيام الحجّ، ولكنّه كان متمكّناً من تحصيل الإذن بالبقاء بإسقاط ما يستحقه من الأجرة إزاء خدماته، فهل يجب عليه أن يفعل ذلك وتكون حجّته حجّة الإسلام؟
مهر زوجتي حجّة بيت الله الحرام عند القدرة والاستطاعة، وقد توفر لي من المال ما يفي بنفقة حجّ أحدنا فهل أحجّ لنفسي أو أحجّها به؟
امرأة ماتت أمها وقد وهبت إرثها إلى أخوتها وكان يفي بنفقة الحج فهل استقر عليها الحج؟
شخص مدين ذهب لأداء الحجّ ووصل إلى المدينة المنورة، فهل يمكن أن يقع حجّه حجة الإسلام؟
مع انتشار جائحة كورونا في هذا العام هل يجب أداء حجة الإسلام على الشخص المستطيع بالرغم من خوف الإصابة به؟
هل يكفي تطمين الطبيب المختص بعدم الإصابة بالمرض أو تخويفه من الإصابة به في تعيين وظيفة المستطيع؟
من يخاف الوقوع في الحرج البالغ لو ذهب للحج في هذا الظرف فهل يسقط عنه أداؤه في هذا العام، وهل يكفي أن يستنيب؟
من كان مستطيعاً مالياً ولكنه كان مريضاً ولم يستنب من يحج عنه حتى توفي هل يجب إخراج الحجّ من تركته؟
من لا يخمس أمواله وملك مقدار الاستطاعة للحجّ وحجّ وبعد الفراغ شكّ في أن ما سوى الخمس من ذلك المبلغ هل كان وافياً بمصارف الحجّ أم لا؟ أ/ فهل يمكنه البناء على كون حجّه حجة الإسلام؟ ب/ وهل يفرق في ذلك بين ما لو كان مقدار الخمس يعادل مبلغ الهدي فقط بحيث لو أخرج الخمس فإنما كان ينقصه مبلغ الهدي فقط فكان واجبه الصيام بدلاً عنه؟ ج/ ولو تيقن أن المبلغ الخالص من الخمس لم يكن وافياً بمصارف الحج لكنه حين استأجر الحملدار على تهيئة شؤونه في الحج استأجره بأجرة كلية ودفع الأجرة التي عليه بالمال المتعلق للخمس فأصبح مديناً بمقدار الخمس وحين حلول وقت الحج لم يمكنه استرداده بحيث أن أداءه للحجً وعدمه في حقه سيّان من جهة عدم قدرته على أداء دين الخمس فهل يعدّ حجّه حينئذٍ حجّة الإسلام؟
امرأة مستطيعة للحجّ ولكن زوجها يمنعها من أدائه ويهددها بالطلاق لو خالفته، فهل يسوغ لها ترك الحجّ خوفاً من تنفيذ الزوج تهديده؟ وماذا لو زالت استطاعتها بعد ذلك؟
المرأة المستطيعة للحجّ إذا كان زوجها يمنعها من أدائه بدعوى أنه لا يطيق أن يرى زوجته تطوف وتسعى وتمشي مع الرجال، فما هو حكمها؟
امرأة استطاعت للحجّ وقد توفي زوجها في أشهر الحجّ، فهل يجب عليها أن تخرج إلى الحجّ وهي في عدتها أم لا؟
هل على المستطيعة أن تمنع من الحمل إذا كان يمنعها من الحجّ؟
إذا كانت الزوجة قادرة على نفقات الحجّ ولكن كان زوجها مديناً بمبالغ كبيرة، فهل يحق لها ترك الحجّ ومساعدة زوجها في أداء ديونه أم لا بد لها من الذهاب إلى الحجّ؟
ذكرتم فيما إذا كانت المرأة قادرة على نفقات الحجّ ولكن كان زوجها مديناً أنه ليس لها ترك الحجّ ومساعدة زوجها في أداء ديونه، فهل يعم ذلك ما إذا كان الزوج يتضرر لعدم أداء ديونه كما لو كان يتعرض للحبس عدة سنوات مثلاً؟
إذا قبضت المرأة في بدء الزواج مهرها قبيل أيام الحجّ، فهل تعد مستطيعة مع أنها بحسب المتعارف تحتاج إلى شراء الثياب والذهب ونحو ذلك؟
إذا كان الزوج موسراً ولكن مطالبته بالمهر المؤجّل توجب حدوث مشاكل وبرودة في العلاقة الزوجية، فهل يجب على الزوجة المطالبة به والذهاب إلى الحجّ؟
ما المقصود بالمحرم الذي يجب أن تذهب معه المرأة للحجّ مع عدم الأمن على نفسها، أهو من يحرم عليه نكاحها أم مطلق المؤمن الثقة؟
القانون هنا يمنع من حجّ النساء إلاّ بمحرم، فهل يجوز لغير المحرم أن يتحايل على القانون، علماً أنه إذا انكشف أمره تهتك حرمته ويعاقب بالسجن، وربما يساء إلى مذهبه؟
إنسان مكفوف البصر، ويشعر بالحرج إذا أراد أن يذهب إلى الحجّ، ولا سيما أنه مصاب بخفة البول ويحتاج إلى الدخول في المرافق كلّ ساعة أو ساعتين، فهل هذا يسوغ له ترك الحجّ والاكتفاء بالاستنابة؟
من أدى حجّة الإسلام وأراد إعادتها احتياطاً، إلاّ أنه مصاب بالوسوسة ويجد حرجاً شديداً في أداء مناسك الحجّ، فهل يكفي في الاحتياط أن يستأجر أحداً لأداء الحجّ عنه؟
المستطيع مالياً إذا عجز عن مباشرة الحجّ ولكنه يرجو زوال عذره في السنة القادمة هل تجب عليه الاستنابة؟
من توفرت لديه شروط الاستطاعة سوى أنه مريض لا يتمكّن من المباشرة في أداء الحج، ولكنه يرجو البرء من مرضه في السنوات اللاحقة، فهل تلزمه المبادرة إلى الاستنابة على أساس أن الحجّ قد استقرّ عليه، أم يمكنه الانتظار إلى حين الشفاء ليباشر أداءه، وماذا لو لم يبرأ حتى مات ولم يأت بالحجّ؟
مريض كان مستطيعاً مالياً وبدنياً لأداء الحجّ ولكنه لم يكن يمنح جواز السفر لأداء هذه الفريضة، لعدم بلوغه السن المحدد قانوناً للسفر، ثم مات بمرضه، فهل يعتبر الحجّ مستقرّاً في ذمته لتجب الاستنابة من أصل تركته أم لا؟
إذا لم يتمكن المكلف من أداء مناسك الحج إلاّ بمرافقة غيره ولم يجد من يرافقه إلاّ بأجرة لا يتمكن منها، فهل تجب عليه الاستنابة؟
إذا ملك الإنسان مالاً يكفيه للحج ولكنه كان مريضاً، فهل يجب عليه أن يعالج نفسه ليتمكن من أداء الحج بنفسه؟
من تجوز له الاستنابة في حجّة الإسلام لهرم أو ضعف، فهل يرجح له شرعاً أن يتحمل الحرج والمشقة ويؤدي الحجّ بنفسه مع الاستنابة فيما لا يقدر على مباشرته من طواف أو سعي أو رمي أو غيرها، أم الأرجح له الاستنابة في الحجّ بتمامه؟
مقتضى ما ورد في جواب السؤال السابق أنه لا يشترط في كون الحجّة حجّة الإسلام عدم الحرج من جهة الضعف أو المرض، مع أنه ذكر في المناسك في الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في الاستطاعة عدم وجوب الحجّ على المريض والهَرِم فكيف التوفيق بينهم؟
امرأة سجّلت لنفسها دوراً في مؤسسة الحجّ والزيارة وتوفيت قبل مجيء دورها، ويريد ولدها أن يؤدي الحجّ عنها، ولكن بقية الورثة يرفضون ذلك ويطلبون منح الدور للغير بإزاء مبلغ يوزع على الورثة، فما هو الحكم؟
إذا حجّ المستطيع فأخل بما يوجب بطلان الحجّ جهلاً منه بالحكم، ولكنه كان في حينه مطمئناً بصحة عمله، فهل يستقر الحجّ عليه فيجب عليه أداؤه في عام لاحق وإن زالت استطاعته؟
من استقرّ عليه الحجّ ولا يملك ما يفي بتكاليفه هل يلزمه الاقتراض لأدائه وإن كان حرجياً عليه، وهكذا بالنسبة إلى ترك عمله مدة الحجّ إذا كان حرجياً عليه؟
إذا كان الحجّ مستقراً في ذمتي ولكن وجدت مؤمناً بحاجة الى عملية جراحية فهل أصرف مالي في أداء الحجّ أو في علاج ذلك المؤمن؟
هل يجوز لمن ظهر اسمه في القرعة للذهاب إلى الحج في هذا العام ولا يستطيع الذهاب لأي ظرف كان أن يتنازل عن دوره للغير بما يعادل المبلغ المدفوع لهيئة الحج والعمرة أو بأزيد منه؟
مستطيع أحرم نيابة عن أبيه وأتى بعمرة التمتع جهلاً بالحكم أو نسياناً للموضوع ثم علم وانتبه، فما هو حكمه؟