سوالات متداول- دسته بندی - حجّ الإفراد والعمرة المفردة-عربی - آية الله الخامنئي
سوالات:
إذا أحرم للعمرة المفردة في آخر يوم من الشهر، ولكنّه أتى بأعمال العمرة في أوّل يوم من الشهر اللاحق أو في ليلته أو في سائر أيّام الشهر الهلالي الجديد، فهل تُحسب هذه العمرة من الشهر السابق أو الشهر اللاحق؟ ولو خرج من مكّة المكرّمة في الشهر الجديد ثمّ أراد العودة إليها قبل نهايته، فهل يمكنه الرجوع من دون إحرام أم لا؟ وهل هناك فرق بين أن يكون الشهر الأوّل أو الثاني هو شهر رجب أو أيّ شهر قمري آخر؟
"إذا أتى بعمرة التمتّع في أشهر الحجّ ـ مثل شوال ـ ، ثمّ في الشهر التالي خرج من مكّة يجب عليه الإتيان بعمرة التمتّع مجدّداً. و السؤال حول المسائل التالية: 1. إذا قام بعمرة التمتّع الجديدة، فهل تتبدّل عمرة التمتّع السابقة إلى عمرة مفردة فتحتاج حينئذٍ إلى طواف نساء أم لا؟"
وإذا لم يأتِ بعمرة التمتّع الجديدة فهل تبطل عمرة التمتّع السابقة فلا يمكنه الإتيان بحجّ التمتّع؟
وهل الميقات لعمرة التمتّع الجديدة هو أحد المواقيت الخمسة أم يمكنه الإحرام من أدنى الحل؟
من اعتمر عمرة التمتع في شهر شوال أو ذي القعدة ورجع إلی المدینة ثم أتی مکة في الشهر الجدید فما وظیفته بالنسبة للإحرام من مسجد الشجرة، هل علیه العمرة المفردة أو عمرة التمتع أو العمرة بقصد ما في الذمة؟
ما هي وظیفة من کان في مکة أکثر من شهر وقد انقضت هذه المدة من عمرته السابقة ورجع إلی جدة لأمر و في العودة دخل مکة من دون إحرام؟
شخص بطل حجّه وفي السنة الثانية حضر مكّة المكرّمة لقضاء الحجّ، فهل يجوز له مع اشتغال ذمّته بالحجّ أن يأتي بعمرة مفردة أم لا؟
هل يجوز للمرأة الحائض عقد الإحرام في العمرة المفردة، وهي تعلم أنّ مدّة حيضها لن تمسح لها بالإتيان بأعمال العمرة، وأنّ الرفقة لن تنتظرها وستضطرّ للإنابة عنها في الطوافين وصلاتيهما، وتأتي بالسعي والتقصير فقط؟
إذا حاضت المرأة في الميقات، وكانت على يقين بأنّها لن تتمكن من الإتيان بعمرة التمتّع في وقتها، فبأيّ نيّة تحرم؟
من یأتي بحج الإفراد واجباً کان أو مستحباً و قد أتی بالعمرة قبل ذلک مرّات عدیدة هل علیه عمرة أخری لحج الإفراد هذا؟