سوالات متداول- دسته بندی - الطواف وصلاته-عربی - آية الله السيستاني

سوالات:
هل المراد بالمقام الذي يجب أداء ركعتي الطواف خلفه هو خصوص الصخرة التي عليها أثر القدمين المباركين؟
هل لخلف المقام حدّ معين؟
هل يجزي أداء صلاة الطواف بعيداً عن مقام إبراهيم (ع) بستة أو سبعة أمتار؟
ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حجر إسماعيل جهلاً منه بالحكم؟
ما حكم من أدى صلاة الطواف في حجر إسماعيل (ع) ولم يلتفت إلى خطأه إلاّ بعد الرجوع إلى بلده؟
ورد في المناسك أن من لا يتمكن من أداء صلاة الطواف قريباً من المقام من جهة الخلف فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه، والسؤال أنه ما هو حدّ عدم التمكن بمعنى أنه هل يجب الانتظار لنصف ساعة مثلاً حتى يتمكن من ذلك أم لا يجب الانتظار؟
إذا انتهى الرجل من طوافه ولم يتمكن من الصلاة قريباً من المقام نظراً إلى ازدحام الصفوف هل يكفي أن يصلي حيث يتمكن أو ينتظر أو يجمع بين الصلاة والإعادة؟
عند الزحام قريباً من المقام هل يجب الانتظار حتى يخف الزحام أم تجوز المبادرة للصلاة خلفه بعيداً عنه بعشرة أمتار؟
من انتهى من طوافه فأقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فأدى صلاة الطواف بعيداً من مقام إبراهيم (ع) ولكن من جهة الخلف منه فهل يجزيه عمله؟
لا يسمح للنساء الصلاة خلف المقام مباشرةً وإنما يدفعن بعيداً عنه خاصة إذا أُذّن للجماعة حيث يجمعن في مكان بعيد عن المقام، فإذا انتهت المعتمرة من طوافها هل يكفيها أن تصلي في المكان البعيد المحدد لها ــ مع مراعاة كونها خلف المقام ــ أم يجب عليها الانتظار أو الإعادة عند التمكن في مكان أقرب؟
إذا لم يتيسر أداء ركعتي الطواف عند المقام ولا خلفه بعيداً منه وجاز أداؤهما في أي موضع من المسجد، فهل يلزم أن يكون ذلك في المسجد الحرام الأصلي؟ وما هي حدوده؟
هل الصلاة للطواف المستحب مستحبة؟
امرأة طافت للعمرة المفردة وصلّت، وعند وضع جبهتها على الأرض شعرت بأن حجابها صار حاجزاً بين الجبهة والأرض، ولم تعتن بذلك مع علمها بعدم صحة السجود كذلك، وهكذا أكملت أعمال عمرتها ورجعت إلى بلدها فما هو حكمها؟
هل الفصل بين الطواف وصلاته مبطل للحج أو العمرة أو أنه ليس بمبطل ويحرم فقط؟
ما المقدار الذي يمكن للمكلف أن يفصل به بين الطواف وصلاته اختياراً واضطراراً، وما هي حدود الاضطرار؟
هل الفصل بين الطواف وصلاته بأداء صلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف، علماً أن صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة؟
إذا انتهى الطائف من طوافه فأقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام، فلم يتمكن من أداء صلاة الطواف إلاّ بعد الانتهاء منها، فهل يضر هذا الفصل بالموالاة بين الطواف وصلاته؟
إذا طاف سبعة أشواط ثم شك في صحة طوافه فأعاده احتياطاً قبل أن يأتي بصلاة الطواف، فهل يضر ذلك بصحة عمله؟
ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين الطواف وصلاته؟
هل يحق لمن أتى بالطواف أن يأتي أولاً بصلاة الطواف نيابة عن الغير ثم يأتي بها لنفسه؟
من أتى بالطواف فاستنابه غيره في أداء الصلاة، هل يجوز له أن يؤدي صلاة النيابة قبل أداء صلاة نفسه؟
لو فصل المكلف بين الطواف وركعتيه بمقدار نصف ساعة مثلاً من دون مسامحة، فهل يخل ذلك بالموالاة، فأحياناً ينتهي المكلف من الطواف عند صلاة المغرب فيريد الإتيان بها أولاً، وأحياناً يحتاج بعد الطواف إلى وقت كي يجد لزوجته مثلاً مكاناً آمناً عن الضياع، وأحياناً يحتاج إلى دورة المياه؟
هل الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار عشرين دقيقة اختياراً أو عن عذر كالإغماء أو التعب أو لقضاء حاجة الأخ المؤمن أو لوجود الزحام عند المقام مضر بصحة الطواف بحيث تلزم إعادته؟
يرجى بيان مقدار الموالاة المعتبرة بين الطواف وصلاته والسعي والتقصير في العمرة؟
شخص نسي صلاة الطواف ولم يتذكرها إلا بعد التقصير، فهل يلزمه العود إلى ثياب الإحرام للإتيان بالصلاة؟
"ورد في المناسك أنه إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط له الرجوع والإتيان بها في محلها، إذا لم يستلزم ذلك مشقة، وإلاّ أتى بها في أي موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكناً من ذلك، وهنا عدة أسئلة: أ ــ ما هو تعريف المشقة عندكم؟"
ب ــ ما المقصود بقولكم: (ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم)؟
ج ــ مع سهولة التنقل في هذا الزمان هل يجب الذهاب إلى مكة لأداء الصلاة المنسية؟
من تبين له بعد أداء المناسك بطلان صلاة الطواف لترك الوضوء، أو للسجود على ما لا يصح السجود عليه جهلاً بالحكم عن تقصير، فماذا يلزمه إن كان قد رجع إلى بلاده، هل يكلف بالرجوع لأدائها عند المقام؟
ورد في المناسك أنه إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر، والسؤال أنه هل يقضيها في بلده أم في مكة المكرمة؟
شخص يدخل مكة محرماً، وله أيام إلى يوم عرفة، فهل يلزمه التأخير في أداء العمرة ليحسن قراءته؟
هل يشمل قولكم بشأن القراءة في صلاة الطواف: (يحسن منها مقداراً معتداً به) من لا يحسن التلفظ بحرف متكرر كالحاء والعين والصاد؟
ورد في المناسك أن من يلحن في قراءته إذا لم يكن يحسن مقداراً معتداً به من الحمد فالأحوط أن يضم إلى قرائته الملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلاّ فالتسبيح، فهل المراد بالتسبيح التسبيحات الأربع أو خصوص (سبحان الله)؟
من كان في قراءته لحن وأدى صلاة الطواف كذلك ولم يلتفت إلى لحنه إلا بعد الفراغ منها، فما هو حكمه؟
في الصلاة خلف المقام ربما يشكّل بعض المؤمنين حلقة بشرية ليتيسر أداء الصلاة داخل الحلقة باستقرار واطمئنان، ولكن ذلك قد يزاحم الطائفين ويتسبب في تعرض المؤمنين للسّب والشتم من قبل بعضهم، فهل يجوز ذلك أم يلزم أداء الصلاة في مكان آخر من المسجد؟
هل تجوز الصلاة خلف المقام إذا كان ذلك مستلزماً لإيذاء الطائفين وسدِّ الطريق عليهم؟
الصلاة المعادة جماعة مشروعة في صلاة الطواف أيضاً أم لا؟
هل يجزي أداء صلاة الطواف بالإئتمام بمن يصلي اليومية؟
في صلاة ركعتي الطواف هل يجوز للرجل الإتيان بهما مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤديهما؟
هل أن احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً.
اذا كان مضطراً الى الطواف في الطابق العلوي وكان النزول منه الى صحن المسجد لأداء صلاة الطواف عند المقام يوجب فوات الموالاة المعتبرة فهل تجوز الصلاة في ذلك الطابق مع رعاية كونه خلف المقام؟
إذا كان المعتمر لا يتوقع التمكن من الصلاة خلف المقام قريباً منه إن صلّى في صحن المسجد ولكن يحتمل ذلك فهل يجوز له أن يطوف في الطابق العلوي؟
إذا طاف في المطاف المستحدث فهل يلزمه النزول إلى صحن المسجد للصلاة أو تكفيه الصلاة في ذلك المطاف في الجهة التي تقع خلف المقام؟
تلقين الغير لتمام صلاة الطواف هل يعدّ من مصاديق الاشتغال بعمل آخر الذي يضر بتحقق الموالاة بين الطواف وصلاته؟