سوالات متداول- دسته بندی - وجوب الإحرام لدخول مكة والحرم المكي-عربی - آية الله السيستاني

سوالات:
هل يجوز الدخول إلى مكّة المكرمة على سبيل السياحة من دون إحرام؟
من أدى أعمال العمرة المفردة عدا طواف النساء فخرج من مكّة وأراد أن يدخلها في شهر هلالي آخر هل يجوز له ذلك من دون إحرام، لأن عليه طواف النساء من الإحرام السابق؟
إذا أتى بعمرة مفردة في آخر شهر ذي القعدة، وأخّر طواف النساء، فهل يجب عليه الإحرام إذا خرج وأراد دخول مكّة أول ذي الحجّة؟
من أراد الذهاب إلى عرفات، فهل يجب عليه الإحرام للدخول فيها؟
هل يجوز لوليّ غير البالغ أن يسمح بدخوله في الحرم المكي أو مكّة المكرمة من دون إحرام؟
هل هناك كفارة في الدخول من غير إحرام في الحرم المكي أو في مكّة المكرمة؟
إذا دخل الحرم أو مكّة بغير إحرام عمداً أو لعذر فهل يكون بقاؤه فيه محرماً ليجب عليه الخروج فوراً أم لا؟
أنا من أهل مكّة المكرمة فهل يجب عليّ الإحرام للعمرة شهرياً إذا أردت العود إليها بعد ذهابي إلى جدّة أو المدينة المنورة أو نحوهما أو فيما إذا زرت صديقي الساكن في الجزء الواقع خارج الحرم من مكّة المكرمة ثم أردت العود إلى مكّة القديمة؟
تفريعاً على السؤال السابق ما حكم الساكنين في الأقسام المستحدثة من مكّة المكرمة الواقعة في خارج الحرم على بعد ثمانية كيلومترات من مسجد التنعيم مثلاً وهم يدخلون الجزء الواقع في الحرم من المدينة المقدسة كلّ يوم للدراسة أو للعمل أو للتسوق ونحو ذلك، وبعضهم يدخل مكّة في الأسبوع مرة واحدة؟
المقيم في مكّة إذا تكرر منه الخروج في كلّ يوم أو في كلّ أسبوع فهل يجب عليه تجديد الإحرام للدخول فيها؟
أهل مكّة أو الذي أقام بها سنوات إذا خرج منها لزيارة أو تجارة مع عائلته أو بدونها، فهل يجب عليه عند العود إليها الإحرام بعمرة مفردة مثلاً، وعلى تقدير الوجوب فهل يعم ما إذا خرج إلى ما دون الحرم أو يختص بما إذا تجاوز الحرم أو وصل إلى الميقات أو إلى محاذيه؟ ثم هل يلزم الإحرام مكرراً مع تكرر الدخول في شهر عدة مرات أم يكفي في كلّ شهر مرة واحدة ولا يجب غيرها؟
من اعتمر عن نفسه وجمع آخرين في أول الشهر هل يسوغ له دخول مكّة بدون إحرام خلال ذلك الشهر؟
تفريعاً على السؤال السابق ما حكم الساكنين في الأقسام المستحدثة من مكّة المكرمة الواقعة في خارج الحرم على بعد ثمانية كيلومترات من مسجد التنعيم مثلاً وهم يدخلون الجزء الواقع في الحرم من المدينة المقدسة كلّ يوم للدراسة أو للعمل أو للتسوق ونحو ذلك، وبعضهم يدخل مكّة في الأسبوع مرة واحدة؟
المقيم في مكّة إذا تكرر منه الخروج في كلّ يوم أو في كلّ أسبوع فهل يجب عليه تجديد الإحرام للدخول فيها؟
أهل مكّة أو الذي أقام بها سنوات إذا خرج منها لزيارة أو تجارة مع عائلته أو بدونها، فهل يجب عليه عند العود إليها الإحرام بعمرة مفردة مثلاً، وعلى تقدير الوجوب فهل يعم ما إذا خرج إلى ما دون الحرم أو يختص بما إذا تجاوز الحرم أو وصل إلى الميقات أو إلى محاذيه؟ ثم هل يلزم الإحرام مكرراً مع تكرر الدخول في شهر عدة مرات أم يكفي في كلّ شهر مرة واحدة ولا يجب غيرها؟
من اعتمر عن نفسه وجمع آخرين في أول الشهر هل يسوغ له دخول مكّة بدون إحرام خلال ذلك الشهر؟
من أحرم في آخر شهر جمادى الآخرة مثلاً وأتى بأعمال العمرة المفردة في شهر رجب فلو خرج من مكّة وأراد الرجوع إليها في شهر رجب نفسه هل يجب عليه الإحرام؟
ذكرتم في المناسك أن من أتمّ أعمال عمرته المفردة في مكّة المكرمة وخرج منها جاز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته، والسؤال: أنه هل يجري الحكم المذكور فيما إذا كانت العمرة المأتي بها لا لنفسه بل نيابة عن غيره؟
إذا خرج الحاج من مكّة بعد أداء عمرة التمتّع وحينما أراد الرجوع مرّ على أحد المواقيت كمسجد الشجرة أيضاً، فهل يجب عليه أن يحرم للعمرة من جديد؟ وإذا وجب فهل هو للعمرة المفردة أو لعمرة التمتّع؟
من دخل مكة المكرمة بإحرام العمرة المفردة فأتى بأعمالها ثم خرج إلى عرفات مثلاً لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بخدمة الحجّاج وأراد الرجوع إلى مكة فهل يلزمه الإحرام لعمرة مفردة أخرى أم لا؟ ولو وجب عليه ذلك فمن أين يحرم؟
من خرج من مكّة محرماً للحجّ ومتوجهاً إلى عرفات ثم عاد إلى مكّة ودخل إليها مضطراً أو غير مضطر فما هو حكمه؟
أصحاب الحملات يواجهون مشكلة في الذبح لحجاجهم فإن من يتفرغون لهذه المهمة لا يحجّون ولا يسمح لهم بدخول المسجد الحرام في موسم الحج، فإن أحرموا للعمرة لزمهم الانتظار إلى شهر المحرم أو إلى أواخر ذي الحجة ليسمح لهم بدخوله لأداء المناسك، وفي ذلك حرج بالغ عليهم فهل هناك حلّ شرعي يمكّنهم من دخول مكة بلا إحرام؟
شخص يعمل سائقاً لسيارات نقل الركاب إلى مكة المكرمة، فهل يجوز له أن يقلّ إليها ركاباً يعلم أنهم لا يتقيدون بالإحرام لدخولها؟
الحملدار يلزمه الخروج إلى عرفات ومنى في شهر ذي الحجة لتهيئة أمور الحجاج ثم العود إلى مكة في الشهر نفسه ليخرج مع الحجاج في اليوم الثامن إلى عرفات، وهو إذا دخل مكة محرماً بالعمرة المفردة لا يسمح له في هذا العام قبل انتهاء موسم الحج بدخول المسجد الحرام لأداء مناسكها. وإذا دخلها بإحرام الحجّ بعد أخذ التصريح بذلك لم يسمح له بالخروج من مكة قبل يوم التروية، وهو سيخسر مبالغ كبيرة إذا ترك الحملدارية في هذه السنة لأن له عقود إيجار مع الفنادق وغيرها. فهل ما ذكر مسوغ لدخوله مكة بلا إحرام؟ أو أنه يحرم للعمرة المفردة ويستنيب في المناسك أو يجري عليه حكم المصدود مع علمه المسبق بما يقع له من المنع من الوصول إلى المطاف والمسعى؟
من استؤجر على عمل في مكة من قبل إحدى الحملات كإرشاد الحجاج او تطويفهم ثم صدر القانون بعدم إعطاء التصريح للدخول إلى المسجد الحرام لغير الحجاج المصرح لهم بالحج والمفروض عدم تمكنه من المخالفة فهل يعدّ سبق الإجارة عذراً مسوغاً للدخول إلى مكة بدون إحرام؟
هل يمكن أن يكون حج الإفراد مخرجاً لمن لا يمتلك التصريح المخول له بدخول مكة قبل الوقوفين بأن يحرم في الميقات ويذهب للمشاعر ويتحلل يوم العيد ثم يطوف ويسعى للحج متى ما تمكن من ذلك ولو في آخر ذي الحجة أو في شهر المحرم إذا لم يتمكن من الطواف في ذي الحجة؟
ماحكم الموظفين الذين يعملون داخل مكة أو في نطاق الحرم إذا خرجوا من الحرم وأرادوا الرجوع إليه في شهر آخر ولم يكن يسمح لهم بأداء الطواف والسعي؟
الموظفون المشار إليهم لو دخلوا إلى الحرم متى يجوز لهم الخروج وهم يعلمون بعدم قدرتهم على أداء الأعمال في الشهر الآخر؟
موظف أرسلته الشركة إلى مكة المكرمة وعندما أراد الإحرام في الميقات منع منه وأجبر على الدخول في مكة بدون إحرام فما هي وظيفته؟
أنا من سكان جدة ونظراً إلى صعوبة الحصول على تصريح بدخول مكة محرماً أريد دخولها محلاً والإحرام لحج الإفراد منها فهل يصح لي ذلك؟
هل يجوز لكادر الحملة (المرشد الديني، الطبي، الخدمي، ..) دخول مكة المكرمة وتأدية أعمال الحج أو العمرة بالثياب المتعارفة دون ثوبي الإحرام لأن عمله يتطلب ذلك؟
من أحرم في آخر شهر جمادى الآخرة مثلاً وأتى بأعمال العمرة المفردة في شهر رجب إذا خرج من مكة وأراد الرجوع إليها في شهر رجب نفسه هل يجب عليه الإحرام؟
تمنع الدولة دخول الأولاد دون (12 سنة) المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة وأنا قاصد لأداء العمرة ومعي بنتي وعمرها (10 سنوات) فهل تحرم وتبقى في الفندق وأنا أقوم بالطواف وصلاته والسعي بدلاً عنها، أو تدخل مكة بلا إحرام، أو لا يجوز أن أصطحبها معي بل تبقى في البلد؟
من أحرم في آخر ذي القعدة وأتى بأعمال عمرته في أول ذي الحجة وخرج من مكة هل يجوز له الدخول إلى آخره بدون إحرام؟
من حج تمتعاَ نيابةً عن الغير هل يجوز له بعد أداء الحج أن يدخل مكة في الشهر نفسه من دون إحرام، أم يجري عليه الاحتياط المذكور في العمرة المفردة؟
هل يجوز للمتمتع تجاوز الميقات من دون إحرام والإحرام من أدنى الحل إذا خشي منع السلطات له من الحج؟