سوالات متداول- دسته بندی - حج التمتع-عربی - آية الله السيستاني

سوالات:
الحاج المتمتع إذا رجع من منى إلى مكة فهل يجوز له الخروج منها قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته؟
هل يلزم أداء أعمال عمرة التمتّع بعد الإحرام لها خلال أربعة وعشرين ساعة أو لا؟
هل المبطل لعمرة التمتّع هو الخروج من مكّة وعدم الرجوع إلى نهاية الشهر كما ورد في جواب بعض الأسئلة، أو الإتيان بعمرة أخرى كما ربما يفيده بعض كلماتكم الأخرى؟
ذكرتم في المناسك أن من أتى بعمرة التمتّع لا يجوز له على الأحوط أن يخرج من مكّة لغير الحجّ، إلا أن يكون خروجه لحاجة وإن لم تكن ضرورية، فهل التسوق والنزهة وزيارة الأصدقاء من مصاديق الحاجة؟
هل يجوز لمن أكمل عمرة تمتعه أن يخرج إلى المزدلفة لالتقاط حصى الجمار لنفسه ولأهله؟
الذين يقومون بخدمة الحجّاج ويدخلون مكّة المكرمة بإحرام عمرة التمتّع هل يجوز لهم بعد الإحلال من إحرامها الخروج إلى منى وعرفات والمزدلفة للقيام بواجباتهم فيها من دون أن يحرموا للحجّ، فإن الإحرام يقيّدهم كثيراً؟
إذا جاز لهؤلاء الخروج من مكّة من دون إحرام فأرادوا الرجوع إليها فهل يلزمهم الإحرام للدخول فيها أم لا، وعلى فرض الحاجة إليه فمن أين يحرمون؟
جماعة أتو بأعمال عمرة التمتّع في ذي القعدة، وفي شهر ذي الحجّة ركبوا سيارة للرجوع إلى البيت، فخرجت بهم من مكّة اشتباهاً ثم عاد إليها فهل تبطل عمرتهم؟
شخص حجّ نيابة عن الغير وبعد أداء عمرة التمتّع حولّها إلى عمرة مفردة وخرج من مكّة لأداء شغل له، ثم عاد إليها بعمرة التمتّع بقصد تلك النيابة مرة أُخرى، فهل يجوز له ذلك، وهل يصح حجّه؟
إذا اعتمر الولي بالصبيّ عمرة التمتّع، فهل يلزمه أن يحجّ به حجّ التمتّع أيضاً، وإذا لم يجب فهل يتعيّن عليه أن يطوف به طواف النساء؟
إذا أتى بعمرة التمتّع ثم عرض له ما يوجب الخوف على نفسه من الإتيان بالحجّ، أو خاف من أن يصاب بضرر بليغ، فهل يسعه الإعراض عن حجّ التمتّع؟
ذكرتم في المناسك أن من أتى بعمرة التمتّع لا يجوز له ترك الحجّ اختياراً، وإن كان الحجّ استحبابياً، فهل يجوز له العدول من التمتّع إلى الإفراد؟
إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده، فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟
من أحرم لعمرة التمتّع ودخل مكّة، فهل له أن يخرج منها إلى الطائف أو المدينة قبل أداء الأعمال؟
إذا فرغ من أعمال عمرة التمتّع فوجد أن المنزل المعين له في مكّة يقع خارج الحرم فهل له أن يسكنه أم لا؟
بيوت مكّة تحاذي اليوم جبل النور ولكن الوصول إلى غار حراء يستلزم قطع مسافة طويلة، فهل يجوز للمتمتع الذهاب إليه بين النسكين؟
هل يعدّ الجبل المسمى بـ(جبل النور) جزءاً من مكّة المكرمة فيجوز للمتمتع الخروج إليه بعد الفراغ من عمرته، وما حكم من خرج جهلاً أو نسياناً؟
بعد اتساع مكّة المكرمة إلى مشارف منى حتى تعد منى من أطرافها وتوابعها هل يجوز للمتمتع الخروج إليها بعد الإحلال من إحرام عمرته ولو من دون حاجة؟ وما هو حكم من جُعل سكنه في منى؟
ذكرتم في رسالة المناسك أن من خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع من دون إحرام إذا كان رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها، فهل المقصود بالعمرة عمرة التمتع أم العمرة المفردة؟ وإذا كان المقصود هو عمرة التمتع فهل تصبح العمرة الأولى مفردة ويجب ضم طواف النساء وركعتيه إليها؟
من علم ببطلان طواف عمرة تمتعه جهلاً منه ببعض أركانه بعد انقضاء وقت التدارك يحكم ببطلان متعته كما ذكرتم، والسؤال أنه هل يجزيه العدول إلى حجّ الإفراد أم يجب عليه الحجّ في عام لاحق؟
يذهب البعض ــ ممن لا يمنح التصريح بالحج ــ إلى مكة المكرمة للإتيان بالعمرة المفردة في أول ذي القعدة ويرجع إلى بلده ثم يذهب إليها بدون إحرام في آخر ذي القعدة، فإذا أراد الحجّ وقد هلّ عليه هلال ذي الحجة: 1 ــ فهل يجوز أن يحرم بالمفردة من أدنى الحل ثم ينتظر لليوم الثامن فينوي الحج فتنقلب عمرته إلى عمرة التمتع؟ 2 ــ وهل هذه الطريقة تجزي في حج الإسلام؟ 3 ــ وهل يستطيع الإحرام لعمرة التمتع في بداية ذي القعدة ويأتي بأعمالها ثم يرجع للبلد ــ من جهة أن تفقد العيال ورعايتهم حاجة عرفية ــ ثم يعود في نهاية ذي القعدة؟ وعلى فرض أن تفقد العيال ليس حاجة عرفية فما هي الحاجة العرفية المتصورة للرجوع والتي يمكن طرحها حلاً لسلوك هذا الطريق؟
جماعة دخلوا مكة بعمرة مفردة ويخرجون إلى عرفات ليلة التاسع التي هي ليلة الثامن عندنا فهل تنقلب عمرتهم تمتعاً؟
أجبر بعض الحجاج في عمرة التمتع على السعي في الطابق الأعلى، ولم يعلموا أنه لا يجزيهم ثم قصّروا ومضوا إلى منى ولا يمكنهم الرجوع للتدارك فما هو حكمهم؟
شخص أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة فاعتقلته السلطة وبعثت به إلى سجن في خارج مكة وأطلقت سراحه في ذي الحجة فهل تبطل متعته؟
إذا خرج بعد إكمال عمرة التمتع من مكة في غير شهرها وكان متمكناً من الإتيان بعمرة تمتع جديدة، فهل عليه إثم في ذلك؟
من أتى بعمرة التمتع في شهر ذي القعدة وخرج مع المتعهدين إلى عرفات في شهر ذي الحجة لاستبيان الخيم ولبس ثياب الإحرام ولكن نسي التلبية للحج قبل خروجه من مكة، فهل يحكم ببطلان عمرة تمتعه؟
من أدّى عمرة تمتعه في ذي القعدة ثم مرض وأخرجوه في شهر ذي الحجة وهو بين حالة الانتباه وعدمه إلى مستشفى في خارج مكة ما هو حكمه؟ وما هو حكمه إذا اضطر إلى الخروج إلى ذلك المستشفى؟
إذا أتى الشخص بعمرة مفردة في يوم التروية أو ليلة عرفة فهل يجوز أن يجعلها متعة فيأتي بحج التمتع بعدها؟
إذا اعتمر عمره مفردة لنفسه أو نيابة عن الغير وبقي إلى يوم التروية وأراد الحج لنفسه أو نيابة عن الغير فهل تنقلب عمرته متعة؟
من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج بقصد انقلابها إلى المتعة ولم يأتِ بطواف النساء بعدُ، فهل تحل له النساء قبل يوم التروية؟
شخص أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة وخرج إلى أطراف مكة القريبة منها في شهر ذي الحجة جهلاً بالحكم أو بالموضوع، وفي مثل ذلك يستشكل سماحة السيد في صحة عمرة تمتعه، فهل يجوز له الرجوع إلى من يفتي بالصحة لأنه يرى عدم قادحية الخروج إلى حوالي مكة القريبة منها؟
إذا حلّ وقت أذان الظهر من يوم عرفة حسب الإعلان الرسمي ولم يكمل المتمتع أعمال عمرته، فهل يمكنه أن يأخذ بفتوى سماحة السيد بعدم انقضاء وقت عمرة التمتع، نظراً إلى عدم ثبوت كونه يوم عرفة شرعاً ثم يكتفي بالوقوف في اليوم نفسه بالرجوع إلى فتوى من يجتزئ بالوقوف مع القوم؟