سوالات متداول- دسته بندی - مواقيت الإحرام-عربی - آية الله السيستاني
سوالات:
بناءً على التوسعة الجديدة في مسجد الشجرة واختفاء معالم المسجد الأصلي، هل يجوز الإحرام من أي موضع في المسجد الجديد؟
الطريق المعبّد إلى مسجد الشجرة يتجاوز الميقات قليلاً ثم يعود إليه بطريق دائري، هل يجوز هذا الدخول لمن نوى الإحرام؟
ذكرتم أن الأحوط عدم كفاية الإحرام في ذي الحليفة من خارج مسجدها، فما هو حكم من أحرم من خارج المسجد عمداً أو جهلاً بالحكم؟
ذكرتم في المناسك أن المرأة الحائض ونحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة، ولكنها لو دخلت المسجد وأحرمت فيه فهل يصح إحرامها؟
لو كان جنباً ولم يجد ماءً للغسل وأراد أن يحرم من مسجد الشجرة، فهل يلزمه التيمم لأجل العمل بالاحتياط اللزومي في الإحرام من المسجد؟
إذا أحرمت الحائض حال دخولها مسجد الشجرة وخرجت من نفس ذلك الباب الذي دخلت منه، فهل يصح إحرامها؟
من كانت تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة احتياطاً واجباً، فمن أين تحرم في ميقات ذي الحليفة؟
يوجد اختلاف في تعيين مكان الميقات في قرن المنازل بين الهدا (وادي محرم) ووادي السيل، فهل يمكن للمكلّف أن ينذر الإحرام من الهدا لأنه أبعد من وادي السيل بالنسبة لمكة ــ كما أخبر بعض الثقات ــ سواء أكان النذر قبل الميقات أم فيه بقوله: (لله علي أن أحرم من هذا المكان) أم يحتاط بالإحرام منهما وذلك للخروج من هذا الخلاف، وهل يشرع النذر في المواقيت المعلومة سواء أكان النذر قبل الوصول إليها أم بعده؟
في مفروض المسألة السابقة، هل ترون أن الميقات في قرن المنازل هو الهدا أو وادي السيل، أو أن العبرة في ذلك بما يطمئن به المكلّف بعد تتبعه المسألة؟
هل يختص الميقات في المواقيت الخمسة (ذو الحليفة والجحفة والعتيق وقرن المنازل ويلملم) بمساجدها، أم يجوز الإحرام منها من أي موضع منها؟
هل هناك مسافة محددة لمحاذي الميقات؟
كيف نحدد المكان المحاذي للميقات الذي يجوز الإحرام منه لمن لا يمرّ بشئ من المواقيت؟
مقتضى المناط المذكور في جواب السؤال المتقدم أن محاذي كلّ من المواقيت الخمسة لا ينحصر في نقطة واحدة، بل توجد نقاط محاذاة متعدّدة لكل منها، وذلك باختلاف الخطين المتقاطعين المفروضين، فإنه كلما زيد في طول أحدهما ونقص من الأخر تتغير نقطة التقاطع، إلا إذا حددّتم ذلك بأن يكون الخطان في موضع التقاطع متساويين طولاً، ولعل هذا هو الذي يحددّ المحاذاة العرفية. وعلى ذلك لا تكون جدّة قبل موضع المحاذاة، لأنها أقرب إلى مكّة من الجحفة بكثير؟
وفق المناط المذكور لتحديد محاذي الميقات توجد كثير من نقاط المحاذاة لمختلف المواقيت حتى بالقرب من مكّة، ومقتضى ذلك أنه يجوز للمكلّف ترك الإحرام إلى آخر نقطة محاذية لبعض المواقيت قبل الدخول في مكّة، فهل هذا صحيح؟
هل تتحقق المحاذاة لأحد المواقيت من غير جهة اليمين والشمال؟
هل الفارق بين جدّة والجحفة في خط الطول بمقدار (4) دقائق يكفي في تحقق المحاذاة؟
إذا كانت نقطة المحاذاة للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدّة ــ كما هو رأيكم الشريف ــ فهل يجوز الإحرام من جميع مناطق جدّة؟
قرن المنازل أحد المواقيت التي يجب الإحرام منها، وقد جرى تحويل خط السير وعُمل مسجد في السيل الكبير بالطائف للإحرام منه، ويقال: إنه يحاذي قرن المنازل، فهل يجزي الإحرام منه؟
المتواجد في مكّة المكرمة إذا أراد الإتيان بحجّ الإفراد فمن أين يحرم له؟
من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجّة ثم خرج من مكّة وعاد إليها وبدا له أن يأتي بحجّ الإفراد ندباً، فهل يحرم من مكّة؟
لو دخل بعمرة مفردة وأراد الإتيان بحجّ الإفراد، فهل يجوز أن يحرم له من أدنى الحل، ولو لم يجز ولكنه ضاق وقته ولم يسعه الذهاب إلى الميقات فهل يجوز أن يحرم من عرفات مثلاً؟
من كانت وظيفته حجّ التمتّع فأتى بها، وفي العام اللاحق دخل مكّة بإحرام العمرة المفردة، ثم أراد الإتيان بحجّ الإفراد، فهل يحق له ذلك، وحينئذٍ فمن أين يحرم له من مكّة أم من غيرها؟
ما هي حدود مكّة القديمة؟
هل يصح الإحرام من المحلات المستحدثة في مكّة المكرمة كالشيشة والعزيزية وشارع الستين ونحوها، علماً أن بعض هذه المحلات تبعد عن مركز المدينة بما يقارب من عشرين كيلو متراً؟
من كان منـزله دون الميقات إلى مكّة المكرمة وأراد الإحرام لعمرة التمتّع فهل يلزمه الخروج له إلى أحد المواقيت الخمسة كما ذكرتم ذلك بالنسبة إلى أهل مكّة ومن كان فيها أم يجوز له الإحرام من منزله؟
المقيمون في جدّة من أين يحرمون للحجّ أو العمرة؟
المقيمون في جدّة التي تعد جدّة مقراً لهم يعتمرون في كلّ شهر، فهل يجزيهم الإحرام لها من أدنى الحل؟
هل يجب على المقيم في جدّة الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة للإحرام منها للعمرة المفردة أو غيرها، أو يكفيه الإحرام من مكانه بالنذر؟
إذا كان منزل المكلف أقرب إلى مكة من الميقات ولم يكن أقرب مما يحاذيه، فهل له الإِحرام من منزله؟
الإحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من أدنى الحل هل يجب أن يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة؟
من دخل مكّة المكرمة بعمرة مفردة ثم خرج إلى عرفات ومنى لنصب خيم الحجّاج، فهل يلزمه الرجوع إلى أحد المواقيت الخمسة للإحرام لحجّ الإفراد إن قصد أداءه، أو أنه يمكنه الإحرام له من أدنى الحلّ؟
إذا أتى بالعمرة المفردة ثم قصد الإتيان بحجّ التمتّع، فهل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم لعمرة التمتّع؟
شخص أحرم للإتيان بالعمرة المفردة فاعتقل ولم يسمح له بالإتيان بالسعي إلاّ من الطابق العلوي ــ الذي لا يجتزأ به شرعاً ــ ثم عاد إلى مكّة المكرمة لأداء حجّة الإسلام، فلو أكمل أعمال عمرته المفردة فهل بإمكانه الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل كالتنعيم، لأنه لا يسمح له بالعودة إلى الميقات؟
إذا اتى بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة ثم خرج من مكّة لحاجة وأراد العود في شهر ذي الحجّة فهل يتعين عليه الذهاب إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع أم يكفي الإحرام من أدنى الحل، وكيف لو لم يتمكّن من الذهاب إلى الميقات؟
إذا دخل مكّة بعمرة مفردة ثم أحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل معتمداً على مناسك السيد الخوئي في بعض طبعاته ولم ينتبه إلا بعد فراغه من أعمال العمرة فما هو حكمها؟
من دخل الحرم ثم مكّة بلا إحرام ولو عصياناً وأراد الإتيان بالعمرة المفردة فهل له أن يحرم لها من أدنى الحل؟
ما حكم من تأخر في الإحرام متعمداً حتى بلغ مشارف مكّة ثم عاد إلى رشده، فهل يجوز له الإحرام للعمرة المفردة من مسجد التنعيم ليتسنى له دخول مكّة المكرمة؟
من أدّى العمرة المفردة في شهر ذي القعدة وخرج من مكّة وأراد الدخول اليها في شهر ذي الحجّة فهو ملزم بالإحرام للدخول فيها، فإن أراد الإحرام لعمرة مفردة أخرى فمن أين يحرم، من مكانه، أم من أدنى الحل، أم من أحد المواقيت؟
المرأة الحائض التي انقلب حجّها إلى الإفراد ولم تجد من يخرج معها إلى التنعيم للإحرام للعمرة المفردة فهل يجوز لها الإحرام من مكّة نفسها؟
من كان في مكّة المكرمة وأراد الإتيان بعمرة مفردة هل يجوز له أن يذهب إلى جدّة ويحرم منها بالنذر؟
أيهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر؟
ما هي الصيغة المجزية لنذر الإحرام قبل الميقات، وهل يصح بكلا نوعيه المطلق والمعلق؟
من أحرم بالنذر لعمرة التمتّع بهذه الصيغة: (لله عليًّ نذر أن أحرم من هذا المكان) ماذا يترتب عليه؟
هل يصحّ الإحرام من مطار جدّة بالنذر؟ وما هو الحكم فيما إذا لم يكن نذره صحيحاً فتوى أو احتياطاً؟
إذا أرادت الزوجة أن تحرم بالنذر فيما قبل الميقات فهل يصحّ نذرها من دون إذن زوجها؟
في نذر الإحرام قبل الميقات هل يكفي أن يُنشأ نذر الإحرام في الطائرة أثناء تحليقها في الجو، أم لا بد من نذر الإحرام من مكان معين؟
هل يجوز الإحرام من مكّة المكرمة للعمرة المفردة بالنذر؟
هل يصح نذر الإحرام قبل الميقات ممن يعلم أنه سيضطر بذلك إلى ارتكاب التظليل المحرم؟
هل يصح الإحرام في مطار بيروت مثلاً بالنذر؟
هل يجوز عبور الميقات بالطائرة من دون إحرام لمن قصد النزول في جدّة والإحرام منها بالنذر؟
يقال: إن الذهاب إلى جدّة بالطائرة من الظهران أو بغداد أو المدينة المنورة لا يصدق كونه تجاوزاً للميقات، وبالتالي يجوز اختياراً الذهاب إلى جدّة والإحرام للعمرة المفردة منها، فما مدى صحة هذا الكلام؟
من كان في المدينة المنورة فعزم على أداء العمرة أو الحجّ فهل يجوز له تخلصاً من الإحرام من مسجد الشجرة أن يجعل مقصده جدّة فيتوجه إليها بالطائرة ثم يحرم منها بالنذر أو غيره؟
من أحرم من مسجد الشجرة هل يجوز له أن يرجع بعد الإحرام إلى المدينة المنورة فيسافر منها جواً إلى جدّة ثم يتوجه إلى مكّة؟
في مفروض السؤال السابق إذا لم يجز للمكلّف ترك الإحرام من مسجد الشجرة والتوجه إلى جدّة من غير إحرام ولكنّه فعل ذلك متعمّداً فهل يلزمه الرجوع إلى المدينة والإحرام من مسجد الشجرة، أم يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر؟
إذا أحرم الشخص لعمرة التمتّع من موضع ظن أنه الميقات ثم تبين له خلافه بعد أن أتى ببعض مناسكها فماذا يفعل؟
شخص نسي أن يلبي في الميقات ولم يذكر حتى وصل إلى مكّة المكرمة فما هو حكمه؟
لو نسي أن يلبّي في الميقات وتذكر في الطريق ولا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات إلا بالذهاب إلى مكّة والرجوع من هناك، فماذا يصنع؟
إذا نسي التلبية في العمرة المفردة فهل تشمله أحكام نسيان الإحرام في الحجّ؟
إذا ترك الإحرام للحجّ من الميقات ــ لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ــ حتى دخل مكة فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه ولو كان حرجياً عليه بسبب غلاء أجرة النقل المجحفة بحاله؟
هل يجوز الإحرام للحجّ من مدينة جدّة، وإذا لم يجز فماذا العمل؟
مدينة جدّة هل تقع في حدود الحرم أم هي خارجة منه، وهل هي من المواقيت أو محاذية لبعضها، ولذلك يجوز الإحرام منها؟
ذكرتم في رسالة المناسك أنه يجوز الإحرام من جدّة بالنذر فيما إذا علم ولو إجمالاً بأن بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، ولكنّ قد يشكّك في وجود نقطة المحاذاة هذه بدعوى أن جدّة تقع بالنظر إلى خطوط الطول من بعد الجحفة، فلا يتصور وجود نقطة المحاذاة بينها وبين مكّة المكرمة بالقياس إلى الجحفة، فما هو تعليقكم؟
إذا نسى المكلّف أن يحرم لحجّ التمتّع أو تركه جاهلاً بوجوبه ولم يلتفت إلاّ بعد وقوفه في عرفات أو في المزدلفة فما هو تكليفه؟
إذا نسي التلبية في إحرام الحجّ فتذكر بعد أعمال منى وقبل الطواف فما هو حكمه؟
إذا وصل جدّة بالطائرة وأراد الذهاب منها إلى المدينة المنورة ولكنّه لم يسمح له بذلك، فأحرم من جدّة بالنذر أو ذهب إلى الجحفة فأحرم منها، ثم سمح له بالذهاب إلى المدينة، فهل يجوز له أن يعرض عن إحرامه ويجدد الإحرام من مسجد الشجرة أم لا؟ وإذا لم يجز وقد فعل ذلك فماذا عليه؟
من شك في الإتيان بالتلبية بعد خروجه من مسجد الشجرة و ما زال في ذي الحليفة هل يعتني بشكه أو لا؟
هل يجوز الإحرام من مطار جدة بالنذر؟
ينبع تحاذي الميقات أو تقع قبله ليصح الإحرام منها بالنذر؟
إذا كان لا يسمح بالحج ودخول مكة إلا لمن لديه تصريح بذلك، و لكن قد يتمكن المكلف من دخول مكة إذا لم يكن لابساً للإحرام، بل لابساً للمخيط، والسؤال أنه هل الاحتياط بعدم انعقاد نذر الإحرام قبل الميقات مع استلزامه للتظليل يجري فيما إذا كان مستلزماً للبس المخيط؟
هل يصح ما نسب إلى سماحة السيد من أنه لا يجوز لمن في مكة الإحرام للعمرة المفردة من التنعيم؟
هل يجوز لمن أحرم من الميقات أو أحرم بالنذر قبل الميقات الرجوع إلى خلف المنطقة التي أحرم منها بمقدار معتد به، كما لو أراد الإحرام من مسجد الشجرة ثم الرجوع الى المدينة للذهاب منها إلى مكة بالقطار أو بالطائرة؟
من أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة وخرج من مكة لحاجة وأراد العود في ذي الحجة ذكرتم أنه لا يجزيه الإحرام من أدنى الحلّ لعمرة التمتع على الأحوط لزوماً، فهل عدم الإجزاء احتياطي مهما كان ابتعاده عن مكة؟
من دخل مكّة بلا إحرام ولو عصياناً وأراد الإتيان بالعمرة المفردة فهل له أن يحرم لها من أدنى الحل؟
هل يمكن الرجوع في تصحيح الإحرام بالنذر من جدة المستلزم للتظليل نهاراً إلى من يرى صحة الإحرام من جدة لمن لم يمر بأحد المواقيت بلا حاجة إلى النذر وإن صح النذر إن أتى به؟
إذا كان المرجع التالي في الأعلمية مختلفاً مع سماحة السيد (مُدّ ظلُّه) في فتويين: إحداهما: أنه لا يرى مشروعية الإحرام بالنذر قبل الميقات لمن سيمر في طريقه به، والأخرى: أنه يصح الإحرام لمن لا يمر بالمواقيت بلا حاجة للنذر وإن كان لو نذر صحّ منه ولزمه الوفاء به حتى لو استلزم التظليل. فهل لمقلد سماحة السيد أن يأخذ موضوع الحكم منه وهو أن جدة قبل الميقات أو قبل محاذيه ويأخذ منه الحكم أيضاً وهو صحة الإحرام بالنذر في مثل ذلك ويرجع للمرجع الآخر في انعقاد النذر حتى مع استلزام الإحرام للتظليل نهاراً؟
أنا من أهل مكة المكرمة فهل يجوز أن أحرم من مكة للحجّ أم علي أن أذهب إلى التنعيم؟
حدود الحرم المكي القريبة من عرفة، هل تعتبر جزءاً من أدنى الحل، فيجوز للحملدارية وعمّالهم أن يحرموا للعود إلى مكة من هذا الجزء دون الذهاب إلى الجعرانة ونحوها؟
ما حكم من أحرم من قرن المنازل بعدما ترك الإحرام من مسجد الشجرة ولم يمرّ بالجحفة؟
هل أن عقد الإحرام يكون بالنية أو بالتلبية؟ فإذا كان بالتلبية فكيف جاز عقد الإحرام في داخل مسجد الشجرة مع تأخير التلبية عند الصعود في البيداء؟