سوالات متداول- دسته بندی - كيفية الإحرام-عربی - آية الله السيستاني

سوالات:
من أدى حجّة الإسلام ولكنه شاك في صحة عمله، فهل له أن يعيد الحجّة بنية حجّة الإسلام؟
من حجّ حجّة الإسلام وقد تهيأ له الذهاب إلى الحجّ مرة أخرى كيف يجب أن تكون نيته في هذه الحجّة لتقع بديلاً عن الحجّة الأولى على تقدير وقوع الخلل فيها واستحباباً على تقدير تماميتها؟
ما حكم من أحرم لعمرة التمتّع بنية حجّ التمتّع ظناً منه أنها الحجّ؟
إذا كان من قصده أداء الحج المندوب فأخطأ عند الإحرام فنوى أداء حجة الإسلام فماذا يصنع؟
إذا أخطأ فأحرم لحجّ التمتّع بدلاً عن عمرة التمتّع فأتى بأعمال العمرة ثم تنبه إلى خطأه فماذا يفعل؟
إذا أحرم للعمرة المفردة بدلاً عن عمرة التمتّع جهلاً أو نسياناً فما هو حكمه؟
يستحبّ التلفظ بالنية في إحرام عمرة التمتّع، فهل يكفي فيه أن يقول: (أحرم لعمرة التمتّع لحجّ التمتّع قربة إلى الله تعالى)؟
هل تضرّ كلمة (أَحرِمُ) في التلفظ بنية الإحرام كما يحكى عن بعض الفقهاء؟
هل يجوز لمن يعلم بأنه سيضطر إلى التظليل المحرّم أن يحرم للحجّ ندباً؟
ورد في المناسك في مستحبات الإحرام لعمرة التمتّع أن يقول: (لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك، لبّيك هذه عمرة إلى الحجّ لبّيك)، ولكن المذكور في مناسك الحجّ للسيد الخوئي  هكذا: (لبّيك بحجّة أو عمرة لبّيك، لبّيك وهذه عمرة متعة إلى الحجّ لبّيك) فأيهما الأصح، وهل يستحبّ قول ذلك في إحرام العمرة المفردة وإحرام الحجّ أم يلزم تغييره وكيف التغيير؟
هل الاحتياط بترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في الصلاة يجري في التلبية أيضاً؟
إذا تبين للحاج بعد الوقوفين أنه لم يؤد التلبية بصورة صحيحة، فماذا تكليفه؟
ورد في المناسك أن من لا يقدر على التلفظ بالتلبية بنحو يصدق عليه عنوانها عرفاً، فالأحوط الجمع بين الإتيان بمرادفها وبترجمتها والاستنابة في ذلك والسؤال أنه ما المرادف لكلمة (لبّيك)؟
ذكرتم في المناسك أن من اغتسل للإحرام ثم أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل أن يلبّي أعاد غسله. والسؤال أنه هل تنتقض الطهارة الحاصلة بالغسل المجزية عن الوضوء بالأكل واللبس كما تنتقض بالحدث الأصغر؟
ورد في المناسك أن من مستحبات الإحرام الغسل في الميقات فإذا اغتسل الرجل في بعض حمامات التنعيم في القسم الداخل منه في الحرم واكتفى به عن الوضوء فما حكم عمرته؟
غسل الإحرام في الميقات لأداء العمرة المفردة هل يغني عن الوضوء؟
هل يجوز التلبية جهراً في مسجد الشجرة مباشرة بعد النيّة، أم لا بد لذلك من الوصول إلى البيداء وإنما يلبي سرّاً في المسجد، لأن الإحرام لا ينعقد إلا بأداء التلبيات الأربع؟
إذا جهرت المرأة بالتلبية أو بالقراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي فهل يبطل عملها؟
جاء في المناسك: أن الأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلاً، فهل تقصدون بالمشي قليلاً، المشي في نفس الميقات أم بعد تجاوزه؟
هل يعتبر في لبس ثوبي الإحرام وخلع المخيط قصد القربة؟
هل يجوز الاكتفاء في الإحرام بثوب واحد طويل يجعل قسماً منه رداءً والآخر إزاراً؟
يشترط في الإزار من ثوبي الإحرام أن يكون ساتراً ما بين السرة إلى الركبة، فهل يشترط ستر السرة طول فترة الإحرام أو حين عقده فقط؟
إذا لبس الحاج ثوبي الإحرام قبل الميقات فهل يجب عليه فتح الإزار وتحريك الرداء في الميقات ليصدق اللبس هناك أم لا؟
إذا أحرم في ثوب مغصوب أو غير واجد لشرائط الساتر في الصلاة فهل يصح حجّه؟
هل يجب على المرأة أن تجتنب المخيط في ثيابها حال الإحرام أم يجوز لها أن تحرم في ألبستها العادية؟
ورد في المناسك أنه إذا تنجس أحد ثوبي الإحرام أو كلاهما فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير، ولكن كثيراً ممن يذهبون إلى المذبح تتنجس ثيابهم بالدم، ولا يتيسر لهم إلقاء الثوب المتنجس ولا تبديله وتطهيره إلاّ بعد العودة إلى خيامهم فهل عليهم شيء في ذلك؟
مرشد الحجاج الذي يتطلب عمله أن يبقى فترة طويلة في المذبح هل يلزمه المبادرة إلى تطهير ثوب إحرامه أو تبديله إذا تنجس بالدم أو بغيره؟
هل تجب الكفارة على المحرم إذا تنجس ثوب إحرامه أو تنجس جسمه فلم يبادر إلى تطهيرهما؟
هل يجوز للمحرم أن يرمي الرداء عن منكبه بعد تمامية الإحرام ويبقى بالمئزر فقط ويأتي بالأعمال على هذا الحال؟
حاجة أغمي عليها في الميقات قبل أن تحرم ولم تفق رغم محاولة ذلك، فهل هناك وظيفة على أحد تجاهها؟
ما حكم لبس المرأة للأبيض في إحرامها هل هو مستحب كما هو الحال بالنسبة إلى الرجال أم لا؟